عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ