عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ