أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا : " أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، وَخَيَّرَهَا فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا : أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، وَخَيَّرَهَا فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا