عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ