سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَتْ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجُهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجُهَا