• 2892
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ : عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات