عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ