أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ ، فَقَالَ : مَمْلُوكٌ لَهُ حُرٌّ ، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقْ أَخَاهُ ، وَإِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَ أَخَاهُ . فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ : " لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ يُشَارِكُ أَخَاهُ " أَوْ كَمَا قَالَ : قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ كَثِيرٌ : فَحَدَّثَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ ، فَقَالَ : هَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ ، فَقَالَ : مَمْلُوكٌ لَهُ حُرٌّ ، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقْ أَخَاهُ ، وَإِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَ أَخَاهُ . فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ : لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ يُشَارِكُ أَخَاهُ أَوْ كَمَا قَالَ : قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ كَثِيرٌ : فَحَدَّثَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ ، فَقَالَ : هَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ