سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءً ، وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنْ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : " لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءً ، وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنْ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا