سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ ، يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا فَقَالَ مَكْحُولٌ ، وَالزُّهْرِيُّ : " لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ ، يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا فَقَالَ مَكْحُولٌ ، وَالزُّهْرِيُّ : لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ