عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا ، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا ، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا