عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ، وَبِدُخُولِهِ بِهَا ، وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ، وَبِدُخُولِهِ بِهَا ، وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا