عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ ، إِنْ جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شِطَاطَ ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ ، إِنْ جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شِطَاطَ ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ