عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ " قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ " قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : " وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا " قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَحَدٌ أَمْرِي بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَحَدٌ أَمْرِي بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ