عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا : " أَطِيعِي أَبَاكِ " قَالَ : فَقَالَتْ : لَا ، حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ : فَقَالَ : " حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ، ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ " قَالَ : فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ : فَقَالَ : " لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ "
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا : أَطِيعِي أَبَاكِ قَالَ : فَقَالَتْ : لَا ، حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ : فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ، ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ قَالَ : فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ : فَقَالَ : لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ