عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ "
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ