• 2524
  • عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

    ذود: الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم
    " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ " *
    حديث رقم: 1810 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ
    حديث رقم: 9701 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9850 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 9861 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ،
    حديث رقم: 1665 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 1668 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ مِنَ الْحَبِّ
    حديث رقم: 933 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ جَامِعٌ فِي حُدُودِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 934 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ جَامِعٌ فِي حُدُودِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 281 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات