• 1582
  • عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالزَّبِيبِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالزَّبِيبِ

    والإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    والحنطة: الحنطة : القمح
    والسلت: السُّلت : ضَرْب من الشَّعير أبيضُ لا قشْر له، وقيل هو نوعٌ من الحِنْطة
    " فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1810 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ
    حديث رقم: 9701 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9743 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 9850 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 9861 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ،
    حديث رقم: 1665 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 1668 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ مِنَ الْحَبِّ
    حديث رقم: 933 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ جَامِعٌ فِي حُدُودِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 934 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ جَامِعٌ فِي حُدُودِ الزَّكَاةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات