عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ زَكَاةً حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، فَيَكُونَ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ زَكَاةً حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، فَيَكُونَ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ