" إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ مَرَّةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ