عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : " إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنَ الْأَرْبَعِ فَلَا يَقْعُدُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الَّتِي قَعَدَ فِيهَا "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا ابْنُ الْمُثَنَّى الْجَهْمِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنَ الْأَرْبَعِ فَلَا يَقْعُدُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الَّتِي قَعَدَ فِيهَا