عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْوَتْرِ ، أَيَسْتَقْبِلُ ، أَمْ لَا ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ يَقْضِي الرَّكْعَةَ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْوَتْرِ ، أَيَسْتَقْبِلُ ، أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَقْضِي الرَّكْعَةَ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ