قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ : " الْوَتْرُ بِسَبْعٍ ، أَوْ بِخَمْسِ ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ " ، فَقَالَ : سَعِيدٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثٌ بَتْرٌ ، وَلَكِنْ سَبْعًا ، أَوْ خَمْسًا "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ : الْوَتْرُ بِسَبْعٍ ، أَوْ بِخَمْسِ ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ : سَعِيدٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثٌ بَتْرٌ ، وَلَكِنْ سَبْعًا ، أَوْ خَمْسًا