سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " قَدِمَ عَلَيْنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ ، زَمَانَ ابْنِ بَشِيرِ بْنِ مَرْوَانَ وَكَانَ قَاصَّ الْعَامَّةِ ، فَكَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَيَسْجُدُ " قَالَ شُعْبَةُ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : " إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : قَدِمَ عَلَيْنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ ، زَمَانَ ابْنِ بَشِيرِ بْنِ مَرْوَانَ وَكَانَ قَاصَّ الْعَامَّةِ ، فَكَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَيَسْجُدُ قَالَ شُعْبَةُ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ