• 1561
  • أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ : " اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ : اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ يَعْنِي رَقِيقَكَ

    إجارة: الإجارة : هنا بمعنى أجرة مقابل عمله
    الحجام: الحجام : من يعالج بالحجامة وهي تشريط موضع الألم وتسخينه لإخراج الدم الفاسد من البدن
    اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ يَعْنِي رَقِيقَكَ *

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ يَعْنِي رَقِيقَكَ.

    (ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام) (مالك عن حميد الطويل) الخزاعي البصري (عن أنس بن مالك أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم) من وجع كان به ولأحمد عن بريدة أنه صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج وكان يحتجم في مواضع مختلفة لاختلاف أسباب الحاجة إليها ولابن عدي بسند ضعيف جدًا عن ابن عباس رفعه الحجامة في الرأس تنفع من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين وقد زاد ابن المبارك عن حميد عن أنس في هذا الحديث وقال صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والفسط ولأبي نعيم عن علي رفعه خير الدواء الحجامة والفصد لكن في سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة كذبه مالك وغيره وللطبراني بسند صحيح عن ابن سيرين لا يبلغ الرجل أربعين سنة ثم يحتجم قال الطبري وذلك أنه يصير حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قواه فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج الدم قال الحافظ وهو محمول على من لم يتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتده أي لاحتجامه صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره لأنه اعتاده واحتاج إليه (حجمه أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة والموحدة بينهما تحتية ساكنة واسمه نافع على الصحيح فعند أحمد والطبراني وابن السكن عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه الحديث وحكى ابن عبد البر أن اسمه دينار ووهموه في ذلك لأن دينار الحجام تابعي يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه كما جزم به الحاكم أبو أحمد وأخرج ابن منده من طريق سالم الحجام عن أبي طيبة قال حجمت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وذكر البغوي في الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة وقال العسكري الصحيح أنه لا يعرف اسمه وأخرج ابن أبي خيثمة بسند ضعيف عن جابر قال خرج علينا أبو طيبة لثمان عشرة خلون من رمضان فقلنا له أين كنت قال حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر) ولابن السكن بسند ضعيف عن ابن عباس قال كنا جلوسًا بباب رسول الله فخرج علينا أبو طيبة بشيء يحمله في ثوبه فقلنا له ما هذا معك قال حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أجري (وأمر أهله) أي سيده محيصة بن مسعود وفي رواية وأمر مواليه بالجمع مجازًا (أن يخففوا عنه من خراجه) بفتح الخاء المعجمة ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو شهر أو نحو ذلك وكان خراجه ثلاثة آصع فوضع عنه صاعًا كما رواه الطحاوي وغيره وفيه جواز الحجامة وأخذ الأجرة عليها وحديث النهي عن كسب الحجام محمول على التنزيه وفي الصحيح عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حرامًا لم يعطه والكراهة إنما هي للحجام لا للمستعمل لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام ولو تواطأ الناس على تركه لأضر بهم وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجرة وإعطاء قدرها وأكثر ويحتمل أن قدرها كان معلومًا فوقع العمل على العادة وأخرجه البخاري في البيع عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج عنده في الإجارة وعبد الله بن المبارك عنده في الطب الثلاثة عن حميد نحوه وفي رواية ابن المبارك زيادة قد علمت (مالك أنه بلغه) مما صح بمعناه عن أبي هريرة وأنس وسمرة بن جندب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان دواء) مفرد أدوية ما يتداوى به (يبلغ الداء) المرض (فإن الحجامة تبلغه) تصل إليه أورده بصيغة الشرط المؤذن بعدم تحقق الخبر إيذانًا بتحقيقه للسامعين أي إن كنتم تحققتم أن من الدواء ما يبلغ الداء فتحققوا أن الحجامة تبلغه ويؤيد ذلك حديث البخاري عن ابن عباس مرفوعًا الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وما أحب أن أكتوي وأنهى أمتي عن الكي فجزم بأن في الحجم الشفاء أو الشرط على حقيقته قبل أن يعلم فلما علم جزم نظير ما مر (مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وشد التحتية وقد تسكن (أحد بني حارثة) بمهملة ومثلثة من الخزرج (أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى وابن القاسم وهو غلط لا إشكال فيه على أحد من العلماء وليس لسعد بن محيصة صحبة فكيف لابنه حرام ولا خلاف أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محيصة ورواه ابن وهب ومطرف وابن نافع والقعنبي والأكثر عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه وهو مع ذلك يرسل وتابعه في قوله عن أبيه يونس ومعمر وابن أبي ذئب وابن عيينة ولم يتصل عن الزهري إلا من رواية محمد بن إسحاق عنه عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام لأن غلامه أبا طيبة كان حجامًا وكان جعل عليه خراجًا كما مر (فنهاه عنها) تنزيهًا (فلم يزل يستأذنه حتى قال أعلفه نضاحك) بضاد معجمة جمع ناضح وللقعنبي ناضحك بالإفراد وهو الجمل الذي يستقي عليه الماء (رقيقك) كذا رواه يحيى والقعنبي بلا واو ورواه ابن بكير بالواو وبهذا تمسك أحمد وموافقوه فمنعوا الحر من الإنفاق على نفسه من الحجامة وأباحوا له إنفاقها على عبده ودوابه وأباحوها للعبد مطلقًا لهذا الحديث الصحيح.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ ‏ "‏ اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي رَقِيقَكَ ‏.‏

    Malik related to me from Ibn Shihab from Ibn Muhayyisa al-Ansari, one of the Banu Haritha, that he asked permission from the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, to give payment for cupping, and he forbade him to do it. He continued to ask and seek his permission until he said, "Feed the ones who drive your water-carrying camels," meaning "your slaves

    Ibn Chéhab a rapporté que Ibn Mouhaissa Al-Ansari qui était un de la tribu Haritha, avait demandé d'avoir l'autorisation de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) afin qu'il ait un salaire, à l'égard du soin des saignées; mais l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) le lui interdisant, et Ibn Mouhaissa ne cessant de le lui demander, il lui dit: «donne ce salaire à ton esclave». Chapitre XI En ce qui concerne l'Orient

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Ibnu Muhaishah Al Anshari] seorang dari Bani Harisah, dia meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tetang upah tukang bekam, lalu beliau melarangnya. Maka dia terus menanyakannya dan meminta izin beliau hingga beliau bersabda: "Berikanlah pada budakmu

    Harise oğullarından biri olan ensardan İbn-i Muhayyise kan alan bir kişiyi ücretle çalıştırmak konusunda Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dan izin istedi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de bundan yasakladı. O kimse Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e: "O ücreti kölelerine yedir" deyinceye kadar izin istemeye devam etti. Diğer tahric: Tirmizı, Buyu'; İbn-i Mace, Ticarat

    ابن محیصہ انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حجام کی اجرت کو اپنے خرچ میں لا نا کیسا ہے؟ (کیونکہ ان کے غلام ابوطبیہ حجام تھے وہ چاہتے تھے اس کی کمائی کھائیں) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا مگر یہ ممانعت تنزیہا ہے اکثر علماء کے نزدیک وہ ہمیشہ پوچھا کر تے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کمائی اپنے اونٹوں اور غلاموں کی خوراک میں صرف کر ۔

    রেওয়ায়ত ২৮. ইবন মুহাইয়েসা আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হাজ্জামের (যে সিঙ্গা লাগানোর কাজ করে তাহার) পারিশ্রমিক নিজের খরচের জন্য ব্যবহার করা কি রকম? (উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাহার গোলাম আবু তায়েবা এই কাজ করিত। ইবনে মুহাইয়েসা তাহার গোলামের এই কাজের পারিশ্রমিক নিজের খরচে ব্যবহার করিতে চাহিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা নিষেধ করিলেন। ইবন মুহাইয়েসা সর্বদা ইহা জিজ্ঞাসা করিতেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার (আবু তায়েবার) আয় তুমি তোমার উটের ও গোলাম-দাসীর খোরাকে খরচ কর।