عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْحِنَّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ النُّورَةِ قَالَ : أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْحِنَّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ النُّورَةِ قَالَ : أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ