عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ يُقَالُ : يَكْفِي الرَّجُلَ لِغُسْلِهِ رُبْعُ الْفَرْقِ "
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : يَكْفِي الرَّجُلَ لِغُسْلِهِ رُبْعُ الْفَرْقِ