• 1288
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ ، لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ ، لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا

    كراع: الكُراع : ما دون الرُّكْبة من الساق
    محرقا: المحرق : المحروق ، والمراد تحبيب العطاء ولو بأقل الأشياء
    لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا
    حديث رقم: 1833 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 16316 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ امْرَأَةٍ
    حديث رقم: 22621 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ امْرَأَةٍ
    حديث رقم: 26853 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ حَوَّاءَ جَدَّةِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 1768 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّائِلِ بِغَيْرِ شَيْءٍ
    حديث رقم: 721 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 20410 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20413 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 122 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شَاةٍ
    حديث رقم: 2994 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم جَدَّةُ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ كَسَرَ يَدًا، أَوْ رِجْلًا عَمْدًا أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ، وَلَا يَعْقِلُ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ، فَيُقَادُ مِنْهُ، فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ فَهُوَ الْقَوَدُ، وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ، وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ، وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ الْأَوَّلُ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ، وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ، فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ، وَلَا يُقَادُ بِجُرْحِهِ، قَالَ: وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ أَوْ فَسَدَ مِنْهَا، وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَفَقَأَ عَيْنَهَا، أَوْ كَسَرَ يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ، وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ أَوْ بِالسَّوْطِ فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ، وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ.

    (القصاص في الجراح) (مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدًا أو رجلاً عمدًا أنه يقاد منه ولا يعقل) جبرًا على الجاني لأن الواجب عليه القود (ولا يقاد) يقتص (من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فإنه جاء جراح المستقاد منه) أي الجاني (مثل جرح الأول حين يصح فهو القود) الكامل (وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء) لا عقل ولا دية (وإن برأ جرح المستقاد منه) وهو الجاني (وشل المجروح الأول) المجني عليه أو برأت جراحه ولها عيب أو نقص (أو عثل) بفتح المهملة والمثلثة برء على غير استواء (فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية) من يد أو رجل (ولا يقاد بجرحه ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها) بالشلل إذ هو فساد في اليد وبطلان لعملها (والجراح في الجسد على مثل ذلك) من تمام وزيادة ونقص (وإذا عمد) قصد (الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك) حال كونه (متعمدًا لذلك) المذكور من الفقء وما بعده (فإنها تقاد منه وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه) لأنه لم يرد ذلك (مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) قاضي المدينة (أقاد من كسر الفخذ).



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam from Amr ibn Sad ibn Muadh from his grandmother that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "O trusting women, none of you must consider even a roasted sheep's trotter too small to give to her neighbour

    Amr Ibn Sa'd Ibn Mou'az a rapporté d'après sa grand-mère que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Femmes croyantes, qu'aucune d'entre vous ne daigne présenter à sa voisine, même le pied d'un mouton rôti»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari ['Amr bin Sa'ad bin Mu'adz] dari [neneknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para wanita mukminah, janganlah seseorang dari kalian merasa rendah untuk memberi tetangganya walau hanya tulang betis kambing yang sudah dibakar

    Amr b. Sa'd b. Muaz (r.a)'ın dedesinden rivayete göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Ey mu'min hanımlar biriniz kendisine verilmiş yanık bir koyun paçası dahi olsa komşusunun verdiği hediyeyi küçümsemesin." Diğer tahric: Buhar!, Hibe; Müslim, Zekat

    عمر بن سعد بن معاذ کی دادی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتو! نہ ذلیل کرے کوئی تم میں سے اپنے ہمسائے کو اگرچہ وہ ایک کھر جلا ہوا بکری کا بھیجے ۔

    রেওয়ায়ত ২৫. সা’দ ইবনে মা'আযের দাদী হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমাদের কেহই যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে তুচ্ছ না করে, যদিও সে ছাগলের পোড়া খুর পাঠায় না কেন।