• 2632
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ

    بظلف: الظلف : الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوها
    محرق: المحرق : المحروق ، والمراد تحبيب العطاء ولو بأقل الأشياء
    رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ *
    حديث رقم: 1454 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 656 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في حق السائل
    حديث رقم: 2549 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب رد السائل
    حديث رقم: 2558 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة تفسير المسكين
    حديث رقم: 2275 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2276 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 16352 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ابْنِ نَجَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ
    حديث رقم: 22654 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ جَدَّتِهِ
    حديث رقم: 26569 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 26567 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 26570 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 26568 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 26854 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ حَوَّاءَ جَدَّةِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 3442 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 3443 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2317 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ رَدُّ السَّائِلِ وَلَوْ بِشَيْءٍ
    حديث رقم: 2326 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ تَفْسِيرُ الْمِسْكِينِ
    حديث رقم: 1471 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 9652 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمْرُهَا
    حديث رقم: 722 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 20406 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20407 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20411 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20412 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 7303 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ .
    حديث رقم: 7304 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ .
    حديث رقم: 798 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 1754 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ وَأُمُّ بُجَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 9248 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر أُمُّ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 9249 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر أُمُّ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 2990 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم حَوَّاءُ جَدَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 2991 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم حَوَّاءُ جَدَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 2992 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم حَوَّاءُ جَدَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 1549 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أُمُّ بُجَيْدٍ الْحَبِيبِيَّةُ
    حديث رقم: 1550 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أُمُّ بُجَيْدٍ الْحَبِيبِيَّةُ
    حديث رقم: 6943 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء حَوَّاءُ أُمُّ بُجَيْدٍ كَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، هِيَ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ السَّكَنِ بْنِ كُرْزِ بْنِ زَعُورَاءَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَيْسِ بْنِ الْحَطِيمِ ، وَهَاجَرَتْ ، وَهِيَ جَدَّةُ بَنِي بُجَيْدٍ وَقِيلَ : هِيَ حَوَّاءُ بِنْتُ رَافِعِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ
    حديث رقم: 6945 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء حَوَّاءُ أُمُّ بُجَيْدٍ كَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، هِيَ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ السَّكَنِ بْنِ كُرْزِ بْنِ زَعُورَاءَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَيْسِ بْنِ الْحَطِيمِ ، وَهَاجَرَتْ ، وَهِيَ جَدَّةُ بَنِي بُجَيْدٍ وَقِيلَ : هِيَ حَوَّاءُ بِنْتُ رَافِعِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ
    حديث رقم: 7242 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء أُمُّ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ كَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ ، جَدَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ بِجَادٍ ، اسْمُهَا حَوَّاءَ
    حديث رقم: 3980 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3979 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي مُنَقِّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ، وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ، وَفِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ، وَيَبْرَأُ كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحًا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هَذَا، ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. قَالَ مَالِكٌ: فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ، ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذَلِكَ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ، كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ، فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ، وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ، فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ، وَرَضِيَ بِهِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ إِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصَابَ فَعَلَ، أَوْ أَسْلَمَهُ، فَيُبَاعُ فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ دِيَةَ جُرْحِهِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ، وَلَا يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ عَبْدًا مُسْلِمًا.

    (ما جاء في دية جراح العبيد) (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه) أي قيمته لأن الحر في موضحته نصف عشر ديته كما في الحديث وفي الموضحة خمس والمعتبر في الرقيق قيمته (مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد) أي قيمته (قال مالك والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته) بفتح القاف وكسرها (العشر ونصف العشر من ثمنه) قيمته ولو زادت (وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ) عطف تفسير أو مساو حسنه اختلاف اللفظ (كم ما بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحًا قبل أن يصيبه هذا) الجرح (ثم يغرم) بدفع (الذي أصابه ما بين القيمتين) قبل الجرح وبعده (قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله) من شخص فعل به ذلك (ثم صح كسره) بلا نقص (فليس على من أصابه) كسره (شيء فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل) بفتح المهملة والمثلثة برء على غير استواء (كان على من أصابه) قدر (ما نقص من ثمن العبد) قيمته (والأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة) صفة (قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه) لآية {النفس بالنفس }ثم قال {والجروح قصاص } (فإذا قتل العبد عبدًا عمدًا خير سيد العبد المقتول) بين القتل والعقل (فإن شاء قتل) العبد القاتل ولا كلام لسيده (وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده) لأن الرقيق إنما فيه قيمته ولو زادت على دية الحر وحينئذ فيخير سيد العبد القاتل كما قال (وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول) أي قيمته كما عبر به أولاً (فعل وإن شاء أسلم عبده) لأن في إلزامه القيمة ضررًا عليه فتخييره ينفيه (فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك) لأنه أسلم الجاني وليس هو الجاني (وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله) لأن عدوله عن قتله أولاً بمنزلة العفو على الدية فلما خير سيده في إسلامه وفدائه وأسلمه لم يكن لذلك قتله بعد العفو ولا يشكل تخيير سيد المقتول بأن المذهب أن الواجب في العمد القتل أو العفو مجانًا وليس له إلزام القاتل الدية لأنه فرق بأن المطلوب هنا غير القاتل وهو السيد ولا ضرر عليه في واحد مما يختاره ولي الدم بخلاف الحر فله غرض في إغناء ورثته (وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل) خبر المبتدأ (قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل) بدفع دية ذلك الجرح لليهودي أو النصراني (أو أسلمه السيد فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدًا مسلمًا) لئلا يلزم استيلاء الكافر على المسلم {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْحَارِثِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam from Ibn Bujayd (formerly al-Ansari) from his grandmother that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Give to the very poor, if only a roasted hoof

    Al-Harithi a rapporté d'après sa grand-mère, que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Donnez au pauvre, même un pied (de mouton) cuit». Chapitre VI Au sujet de l'intestin de l'incrédule

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari [Ibnu Bujaid Al Anshari Al Haritsi] dari [Neneknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berilah orang miskin, walaupun hanya dengan kuku (kaki kambing) yang telah dibakar

    İbn-i Büceyel el Ensari el Harisi (r.a) nenesinden rivayete göre, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Yanmış koyun ve sığır paçası da olsa miskin'e veriniz." Diğer tahric: Nesai, Zekat

    ام بجید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؛ دو مسکین کو اگرچہ جلا ہوا کھر ہو ۔

    রেওয়ায়ত ৮. যায়দ ইবন আসলাম (রহঃ) হইতে, তিনি ইবন বুজাইদ আনসারী আল হারেসী (রাঃ) হইতে এবং তিনি তাহার দাদা হইতে রেওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, মিসকীনদেরকে (যাহা কিছু সম্ভব হয়) দাও, যদিও পোড়া খুর হউক না কেন।