• 2263
  • حَدَّثَتْهُ جَدَّتُهُ وَهِيَ أُمُّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَاللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي ، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا ، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ "

    كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ الرَّبِيعُ : حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبٌ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ جَدَّتُهُ وَهِيَ أُمُّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَاللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي ، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا ، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ وَتَابَعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بُجَيْدٍ عَلَى مَا قَالَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ . كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي زِيَادٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : دُوهُ ، وَإِلَّا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَتَلُوهُ ، وَلَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْأَوْلَى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْمَظْنُونُ بِهِ أَنْ لَا يَأْمُرَ أَحَدًا يَحْلِفُ عَلَى مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتُمْ قُلْتُمْ : لَوْ أَنَّ ابْنَ عِشْرِينَ سَنَةً رُبِّيَ بِالْمَشْرِقِ ، فَاشْتَرَى عَبْدًا ابْنَ مِائَةِ سَنَةٍ رُبِّيَ بِالْمَغْرِبِ ، فَبَاعَهُ مِنْ سَاعَتِهِ ، فَأَصَابَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا أَنَّ الْبَائِعَ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ : إِنَّهُ لَقَدْ بَاعَهُ إِيَّاهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ ، وَلَا عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَالَّذِي قُلْنَا يَصِحُّ عِلْمُهُ بِمَا وَصَفْنَا . فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِيَ ذَكَرَهُ فِي الْحَلِفِ عَلَى الْعَيْبِ ، كَمَا ذَكَرَ كَالْحَلِفِ عَلَى مَا قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ فِيهِ الِاخْتِلَافُ الَّذِي ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى الْعَيْبِ إِنَّمَا هُوَ حَلِفٌ عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ وَاسِعٍ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتْ يَمِينُهُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْبَتٍّ ، فَإِنَّمَا تَرْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ الَّذِي لَيْسَ يُعْلَمُ بِهُ خِلَافُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَالْحَلِفُ عَلَى تَحْقِيقِ الْأَشْيَاءِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسَعُ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ : لَقَدْ كَانَ كَذَا وَكَذَا مِمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ ، وَنَهَاهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ قَوْلًا ، فَكَيْفَ يَمِينًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى جَدُّهُ : {{ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }} ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بِالْمَسئُولِ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : {{ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا }} ، فَأَعْلَمَهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى تَحْقِيقِ الْأَشْيَاءِ هُوَ الَّذِي يُعْلِمُهُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَشْيَاءِ ، وَأَنَّ مَنْ تَعَدَّاهَا إِلَى سِوَاهَا ، أَوْ قَصُرَ عَنْهَا ، صَارَ مُخَالِفًا لِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ فِيهَا ، وَالْحَالِفُ عَلَى الْقَسَامَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ مُتَعَدٍّ لِمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا قَدْ نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بُجَيْدٍ ، وَإِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ الْمِقْدَارَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْتُ ، لَا يُضَاهِي سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ لِصُحْبَةِ سَهْلٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلِتَقْصِيرِ ابْنِ بُجَيْدٍ عَنْ ذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أنَّهُ قَدْ قَالَ فِي قِصَّةِ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بَعْدَمَا رَوَى حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ خَالَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : قَدْ يَعْرِفُ أَهْلُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَمْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْضُرُوا ذَلِكَ لِعِنَايَتِهِمْ بِهَا مَا لَا يَعْرِفُهُ مَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ أَمْرَهَا ، وَقَدْ رَوَى عَنْهَا عَتِيقُهَا يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَابْنُ أُخْتِهَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَجَعَلَ ذَلِكَ حُجَّةً لَهُ فِي تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيَّاهَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، وَقَابَلَ بِهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ جَلَالَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصُحْبَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُ ، وَكَوْنِهِ مَعَهُ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِيمَا يُنْكِرُ عَلَى خَصْمِهِ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُجَيْدٍ وَهُوَ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ قَوْمِ الْمَقْتُولِ مَا قَدْ قَالَهُ مِمَّا يُخَالِفُ فِيهِ سَهْلًا ، وَمُقَابَلَةُ خَصْمِهِ سَهْلًا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ : إِنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِمَا مَعَهُ مِمَّا رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ ، قُوبِلَ فِي ذَلِكَ بِأَنْ قِيلَ لَهُ : وَكَذَلِكَ خُصُومُكَ قَابَلُوا سَهْلًا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ لِمَا قَدْ وَافَقَهُ الْأَنْصَارِيُّونَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ قَوْمِ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عَلَى مَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَلِقَبُولِنَا مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَوْلَى بِنَا مِنْ قَبُولِ مَا رَوَاهُ بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ ، وَلَيْسَ مِثْلَ أَبِي سَلَمَةَ ، وَلَا سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلٍ ، لَاسِيَّمَا وَقَدْ كَانَ مِنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا وَجَبَ مُوَافَقَةُ أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى قَوْلِهِمْ ، وَتَرْكُ بَقِيَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خِلَافَهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    بايع: المبايعة : إعطاء المبايِع العهد والميثاق على السمع والطاعة وقبول المبايَع له ذلك
    ظلفا: الظلف : الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوها
    محرقا: المحرق : المحروق ، والمراد تحبيب العطاء ولو بأقل الأشياء
    رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ *
    حديث رقم: 1454 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 656 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في حق السائل
    حديث رقم: 1677 في موطأ مالك كِتَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ
    حديث رقم: 2275 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2276 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 16352 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ ابْنِ نَجَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ
    حديث رقم: 22654 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ جَدَّتِهِ
    حديث رقم: 26567 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 26568 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 26569 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 26570 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ
    حديث رقم: 26854 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ حَوَّاءَ جَدَّةِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 3442 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 3443 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2317 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ رَدُّ السَّائِلِ وَلَوْ بِشَيْءٍ
    حديث رقم: 2326 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ تَفْسِيرُ الْمِسْكِينِ
    حديث رقم: 1471 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 9652 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمْرُهَا
    حديث رقم: 722 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 20406 في المعجم الكبير للطبراني حَوَّاءُ الْأَنْصَارِيَّةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ السَّكَنِ بْنِ كُرْزِ بْنِ زَعْوَرَاءَ
    حديث رقم: 20407 في المعجم الكبير للطبراني حَوَّاءُ الْأَنْصَارِيَّةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ السَّكَنِ بْنِ كُرْزِ بْنِ زَعْوَرَاءَ
    حديث رقم: 20411 في المعجم الكبير للطبراني حَوَّاءُ الْأَنْصَارِيَّةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ السَّكَنِ بْنِ كُرْزِ بْنِ زَعْوَرَاءَ
    حديث رقم: 20412 في المعجم الكبير للطبراني حَوَّاءُ الْأَنْصَارِيَّةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ السَّكَنِ بْنِ كُرْزِ بْنِ زَعْوَرَاءَ
    حديث رقم: 7303 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ .
    حديث رقم: 7304 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ .
    حديث رقم: 1754 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ وَأُمُّ بُجَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أتاكم السَّائِلُ"، أي: إذا جاءَ إليكم أحَدٌ من الفُقَراءِ يَطلُبُ شيئًا لسَدِّ حاجَتِه، فلا تَدفَعوه، ولكن "فَضَعوا في يَدِه"، أي: أعْطوه، "ولو ظِلْفًا" هو للبَقَرِ والغَنَمِ كالحافِرِ للفَرَسِ والقَدَمِ للإنسانِ، وجَمْعُهُ ظُلوفٌ وأَظْلافٌ، "مُحَرَّقًا" مُبالَغةً في الإحراقِ، وهذه مُبالَغةٌ في غايةِ ما يُعْطى السَّائلُ مِنَ القِلَّةِ، فلا يَرُدُّ مَحرومًا بلا شَيءٍ مهما أَمكَنَ؛ حتى إنْ وَجَدتَ شيئًا حَقيرًا مِثلَ الظِّلْفِ المُحَرَّقِ فأَعْطيه إيَّاهُ، وهو أَقلُّ ما يُمكِنُ أنْ يُعْطَى ولا يَكادُ أنْ يَقْبَلَه المسكينُ ولا يَنْتفِعَ به إلَّا في وَقْتِ المَجاعَةِ والشِّدَّةِ، وقيل: إنَّ الظِّلْفَ المُحَرَّقَ كان له عِنْدَهم قَدْرٌ بأنَّهم يَسْحقُونَه ويَسَفُّونَه.وفي الحديثِ: الحثُّ على الرَّحْمةِ بعبادِ اللهِ تعالى، ومُراعاةِ خَواطرِهم، والحثُّ على الصَّدَقةِ، ولو بشَيءٍ قَليلٍ( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت