• 299
  • سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ ، فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ ، فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

    الإزار: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    إزرة: الإزرة : هيئة الإزار وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    جناح: الجناح : الإثم واللوم والمساءلة
    جر: الجرُّ والجِرَار : جمع جَرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو الخزف
    إزاره: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    بطرا: البَطر : الطُّغْيان عند النّعْمة وطُولِ الْغِنَى
    إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا
    حديث رقم: 3626 في سنن أبي داوود كِتَاب اللِّبَاسِ بَابٌ فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الْإِزَارِ
    حديث رقم: 3567 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ
    حديث رقم: 3570 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ
    حديث رقم: 10797 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10814 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11039 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11140 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11185 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11278 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11718 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5538 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 5539 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الْإِزَارِ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ يُخَافُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5542 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ
    حديث رقم: 9386 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ فِيهِ
    حديث رقم: 9388 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ فِيهِ
    حديث رقم: 9387 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ فِيهِ
    حديث رقم: 9389 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ فِيهِ
    حديث رقم: 24285 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي جَرِّ الْإِزَارِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
    حديث رقم: 24298 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ مَوْضِعُ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ
    حديث رقم: 5308 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 3089 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 710 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2330 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 64 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب فِرَاسٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِي
    حديث رقم: 119 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 305 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر رَابِعًا أَحَادِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 944 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 6944 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ ، رَفَعَ الرَّجُلِ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ ،
    حديث رقم: 339 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 6945 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ ، رَفَعَ الرَّجُلِ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ ،

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ، فَقَالَ: أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

    (ما جاء في إسبال الرجل ثوبه) (مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني (عن) مولاه (عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يجر ثوبه) إزارًا أو رداءً أو قميصًا أو سراويل أو غيرها مما يسمى ثوبًا حال كونه جره (خيلاء) بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية كبرًا وعجبًا (لا ينظر الله إليه يوم القيامة) نظر رحمة أي لا يرحمه لكبره وعجبه قال أبو عمر مفهوم خيلاء أن الجار لغيرها لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص أو غيره من الثياب مذموم على كل حال (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله) أي لا يرحم فالنظر نسبته إلى الله مجاز وإلى المخلوق كناية لأن من اعتنى بالشخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظر فإذا نسب لمن لا يجوز عليه حقيقته وهو تقليب الحدقة والله منزه عن ذلك فهو بمعنى الإحسان مجاز عما وقع في حق غيره كناية قاله في الكواكب تبعًا للكشاف وقال الحافظ الزين العراقي عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته فالرحمة والمقت مسببان عن النظر (يوم القيامة) إشارة إلى أنه محل الرحمة الدائمة خلاف رحمة الدنيا فقد تنقطع بما يتجدد من الحوادث (إلى من يجر إزاره بطرًا) بموحدة ومهملة مفتوحتين قال عياض جاءت الرواية بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال من فاعل يجر أي تكبرًا وطغيانًا وأصل البطر الطغيان عند النعمة واستعمل بمعنى الكبر وقال الراغب أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها قال ابن جرير إنما ورد الحديث بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في العهد النبوي كانوا يلبسون الإزار والأردية فلما لبس الناس القمص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في ذلك وتعقبه ابن بطال بأن هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك يعني فلا داعية للقياس مع وجود النص وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار) وكلاهما مولى ابن عمر (وزيد بن أسلم) ابن مولى أبيه (كلهم يخبره) أي الثلاثة يخبرون مالكًا (عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله) نظر رحمة (يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء) بضم الخاء وقد قيل بكسرها حكاه القرطبي أي عجبًا وتكبرًا في غير حالة القتال كما في حديث آخر وفي الصحيح من طريق سالم عن أبيه زيادة فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء وكذا إذا كان سببه الإسراع في المشي لا يدخل في الوعيد لما في الصحيح عن أبي بكرة نفيع خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه حتى أتى المسجد فصلى بهم ركعتين فجلي عنها ولفظ ثوبه شامل لكل ما يلبس حتى العمامة وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئًا خيلاء الحديث فبين في هذه الرواية أن الحكم ليس خاصًا بالإزار وإن جاء في أكثر طرق الأحاديث بلفظ الإزار فإنما هو لكونه أكثر لباسهم حينئذ كما مر لكن في تصوير جر العمامة نظر إذ لا يتأتى جرها على الأرض كالقميص والإزار إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء العذبات لأن جر كل شيء بحسبه فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه محل نظر قال الحافظ والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في ذلك وقال شيخه الزين العراقي ما مس الأرض منها لا شك في تحريمه بل لو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يبعد وقال ابن القيم هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالإخراج وعمائم كالأبراج لم يلبسها صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وهي مخالفة لسننه وفي جوازها نظر لأنها من جنس الخيلاء وفي المدخل لا يخفى على ذي بصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهي عنها لأنه قد يفضل عن ذلك الكم ثوب لغيره انتهى وهو حسن قال في المواهب لكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع منه ونقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة للناس وعلى المعتاد في اللباس لمثل لابسه في الطول والسعة انتهى وعموم الحديث يشمل النساء لكنه مخصوص بغيرهن لحديث أم سلمة الآتي وقد زاده الترمذي وصححه النسائي متصلاً بهذا الحديث من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن الحديث وأخرج البخاري حديث الباب عن إسماعيل ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه جماعة في مسلم وغيره (مالك عن العلاء بن عبد الرحمن) الجهني (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة (أنه قال سألت أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري) الصحابي ابن الصحابي (عن الإزار قال أنا أخبرك بعلم) أي نص لا اجتهاد وفي رواية على الخبير سقطت (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة) بكسر الهمزة الحالة وهيئة الائتزار كما في النهاية يعني الحالة المرضية من (المؤمن) الحسنة في نظر الشرع أن يكون إزاره (إلى أنصاف ساقيه) فقط وجمع أنصاف كراهة توالي تثنيتين كقوله مثل رؤوس الكبشين وذلك علامة التواضع والاقتداء بالمصطفى ففي الترمذي عن سلمة كان عثمان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفي النسائي والترمذي عن عبيد المحاربي أنه صلى الله عليه وسلم قال له ارفع إزارك أما لك في أسوة قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه ولكن (لا جناح) لا حرج (عليه فيما بينه وبين الكعبين) فيجوز إسباله إلى الكعبين والأول مستحب فله حالتان (ما أسفل) قال الحافظ ما موصول وبعض صلته محذوف وهو كان وأسفل خبره فهو منصوب ويجوز الرفع أي ما هو أسفل أفعل تفضيل ويحتمل أنه فعل ماض ويجوز أن ما نكرة موصوفة بأسفل (من ذلك) أي الكعبين زاد في حديث أبي هريرة من الإزار (ففي النار) دخلت الفاء في الخبر بتضمين ما معنى الشرط أي ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار (ما أسفل من ذلك ففي النار) أعادها للتأكيد وفي رواية أنه قالها ثلاث مرات قال الخطابي يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب في النار عقوبة له وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه وتكون من بيانية ويحتمل أن تكون سببية والمراد الشخص نفسه أو المعنى ما أسفل من الكعبين الذي يسامت الإزار في النار أو التقدير لابس ما أسفل إلخ أو تقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار أو فيه تقديم وتأخير أي ما أسفل من الإزار من الكعبين في النار وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة في النار وأصله ما رواه عبد الرزاق أن نافعًا سئل عن ذلك فقال وما ذنب الثياب بل هو من القدمين لكن في الطبراني عن ابن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري فقال يا ابن عمر كل شيء لمس الأرض من الثياب في النار وعنده أيضًا بسند حسن عن ابن مسعود أنه رأى أعرابيًا يصلي قد أسبل فقال المسبل في الصلاة ليس من الله من حل ولا حرام ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره فيكون من وادي {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم } أو يكون من الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك انتهى (لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا) بفتح الطاء مصدر وكسرها حال من فاعل جر روايتان كما مر وهذا الحديث رواه أصحاب السنن من طريق مالك وغيره به وأخرجوه أيضًا بنحوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وإسناده صحيح وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ، فَقَالَ أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from al Ala ibn Abd ar-Rahman that his father said, "I asked Abu Said al-Khudri about the lower garment. He said that he would inform me with knowledge and that he had heard the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, say, 'The lower garment of the mumin should reach to the middle of his calves. There is no harm in what is between that and the ankles. What is lower than that is in the Fire. What is lower than that is in the Fire. On the Day of Rising, Allah will not look at a person who trails his lower garment in arrogance

    Al'Ala Ibn Abdul Rahman a rapporté d'après son père, qu'il a demandé Abou Sa'id Al-Khoudri au sujet de l'izar? Il lui répondit: «Moi, je peux te l'apprendre. J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: «L'izar du croyant ne doit pas aller au-delà de la mi-jambe. Ainsi, il n'y a pas de mal à ce que ça soit au-dessus des talons; mais si l'izar va plus bas que les talons, ceci ira à l'Enfer, et plus bas encore, ira à l'Enfer. Allah Y , le jour de la résurrection, ne regardera pas, celui qui traîne vaniteusement son habit». Chapitre VI Au sujet de la femme qui traine ses vêtements

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Al 'Ala bin Abdurrahman] dari [Bapaknya] berkata; Aku bertanya kepada [Abu Sa'id Al Khudri] tentang pakaian. Dia menjawab; "Aku akan mengabarkan kepadamu dengan berdasarkan ilmu. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 'Panjang sarung seorang mukmin adalah setengah betisnya, dan tidak mengapa jika panjangnya antara betis hingga kedua mata kaki. Jika di bawah itu maka tempatnya adalah neraka, jika di bawah itu maka tempatnya adalah neraka. Pada hari kiamat Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan sarungnya dengan sombong

    El-Ala’ bin Abdurrahman babasından şunları rivayet etti: Ebu Said el-Hudri'ye etekleri ne kadar uzatmalı diye sorduğumda: «— Sana bildiğim doğru cevabı vereceğim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:'ı şöyle derken işittim: «Mu'min erkeğin etekleri bacaklarının yarısına kadar inmelidir. Topuklarına kadar uza­nınca da ona günah yoktur. Topuklardan aşağıda olan şey cehennemdedir. Allahu Teala kıyamet gününde eteğini büyüklük taslayarak yerde sürükleyen kimseye bakmaz.» buyurdu

    عبدالرحمن بن یعقوب سے روایت ہے کہ کہتے ہیں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ازار کا حال انہوں نے کہا مجھے علم ہے میں بتاتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مومن کی ازار پنڈلیوں تک ہوتی ہے خیر ٹخنوں تک بھی رکھے تو کچھ قباحت نہیں ہے اس سے نیچے جہنم میں جانے کی بات ہے اللہ قیامت کے روز اس شخص کی طرف نظر نہ کرے گا جو اپنی ازار لٹکائے غرو اور گھمنڈ کے طور پر ۔

    রেওয়ায়ত ১২. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াকুব (রহঃ) বলিয়াছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে লুঙ্গির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, আমার জানা আছে, আমি বলিতেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলিতে শুনিয়াছি, মুমিনের লুঙ্গি হাটুর নিম্ন পর্যন্ত থাকিবে, টাখনু পর্যন্ত পরিলে ঐ ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা রহমতের দৃষ্টি করিবেন না।