• 787
  • وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ "

    ينبذ: النبذ والانتباذ : أن يوضع الزبيب أو التمر ونحوهما في الماء ، ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكرا وإذا تخمر وأسكر صار حراما
    الدباء: الدباء : القرع، واحدها دُبَّاءةٌ، كانوا ينْتبذُون فيها فتُسرع الشّدّةُ في الشراب
    والمزفت: المزفت : الوعاء المطلي بالقار وهو الزفت
    يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ *
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.


    (ما ينهى أن ينبذ فيه) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه) لأسمع ما يقول وكان حريصًا على ذلك (فانصرف صلى الله عليه وسلم) من الخطبة (قبل أن أبلغه) أي أصل إليه (فسألت ماذا قال فقيل لي) إبهام لا يضر لأنه صحابي أبهم صحابيًا (نهى أن ينبذ) بضم أوله وسكون النون وفتح الموحدة وذال معجمة أي يطرح (في الدباء) بضم الدال المهملة وشد الموحدة والمد القرع (والمزفت) بالزاي والفاء المطلي بالزفت لأنه يسرع إليهما الإسكار فربما شرب منها من لا يشعر بذلك ظانًا أنه لم يبلغ الإسكار وقد بلغه والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه الليث وأيوب وعبيد الله ويحيى بن سعيد والضحاك بن عثمان وأسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك ولم يذكر في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة قاله مسلم (مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب) الحرقي بضم المهملة وفتح الراء وقاف المدني الصدوق مات سنة بضع وثلاثين ومائة (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة بضم المهملة وفتح الراء وقاف التابعي الثقة (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) على سبيل الكراهة وقيل التحريم عن (أن ينبذ في الدباء والمزفت) من الجرار لإسراع إسكار ما نبذ فيهما.





    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from al-Ala ibn Abd ar-Rahman ibn Yaqub from his father from Abu Hurayra that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade preparing nabidh in a gourd or in a jug smeared with pitch

    Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la fermentation des boissons dans les gourdes et les outres enduites du poix». Chapitre III L'interdiction de fermenter certains fruits tous à la fois

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Al 'Ala` bin Abdurrahman bin Ya'qub] dari [Bapaknya] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam melarang menyimpan pada duba dan muzaffat

    Ebu Hureyre (r.a.)'den: «Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kabak ve ziftli kab içerisinde şıra bırakılmasını yasakladı»

    ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا میوہ تر کرنے سے توبنے اور مرتبان میں۔

    রেওয়ায়ত ৬. আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুস্ব (লাউয়ের খোল) ও বহিরাংশে আলকাতরা মাখা পাত্রে নবীয প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।