• 844
  • وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ . فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ . وَإِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى ، افْتَرَى . أَوْ كَمَا قَالَ : فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ . فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ . وَإِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى ، افْتَرَى . أَوْ كَمَا قَالَ : فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

    هذى: هذى : تكلم بكلام غير معقول لمرض أو غيره
    نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ . فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ . وَإِذَا
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى، افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.


    (الحد في الخمر) (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) من الزيادة الكندي (أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان) هو ابنه عبيد الله كما في البخاري بضم العين (ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء) بكسر الطاء المهملة والمد قال في المقدمة هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يطلى به الجرب (وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته) فسأل عنه فوجده مسكرًا (فجلده عمر بن الخطاب الحد تامًا) ثمانين جلدة ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب فسماه عبيد الله وزاد قال ابن عيينة فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال فرأيت عمر يجلده (مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر المهملة وإسكان الياء (أن عمر بن الخطاب استشار) الصحابة (في الخمر يشربها الرجل) وصف طردي فالمراد المكلف ذكرًا أو أنثى وإنما استشار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه كما في الصحيحين عن علي أي لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا (فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين) كحد القذف (فإنه إذا شرب سكر) زال عقله (وإذا سكر هذى) خلط وتكلم بما لا ينبغي (وإذا هذى افترى) كذب وقذف (أو كما قال) شك الراوي (فجلد عمر في الخمر ثمانين) وفي أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحنين وفيه فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين وفي مسلم عن أنس فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر قال ابن عبد البر وانعقد عليه إجماع الصحابة ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور وتعقب بما في الصحيح عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي فلو أجمعوا على الثمانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إلا أن يكون مراد أبي عمر أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان فيصح كلامه (مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد) الرقيق ولو أنثى (في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر) وهو أربعون (و) بلغني (أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدا لهم نصف حد الحر في الخمر) وبهم القدوة لأن حد الرقيق على نصف حد الحر وأصله قوله تعالى {{{ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }}} (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن المسيب) ابن حزن يقول (ما من شيء) نكرة وقعت في سياق النفي وضم إليها من الاستغراقية لإفادة الشمول ذكره الطيبي أي ليس شيء من الذنوب (إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدًا) فلا يحب العفو عنه إذا بلغ الإمام وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن حبان عن عائشة مرفوعًا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود قال الشافعي سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم تكن حدًا قال وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة وقال الماوردي في عثراتهم وجهان أحدهما الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع (قال مالك والسنة عندنا كل من شرب شرابًا مسكرًا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد) لأن شأنه الإسكار فلا يمنع تخلفه أن لعارض الحد.





    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ‏.‏ أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Thawr ibn Zayd ad-Dili that Umar ibn al-Khattab asked advice about a man drinking wine. Ali ibn Abi Talib said to him, "We think that you flog him for it with eighty lashes. Because when he drinks, he becomes intoxicated, and when he becomes intoxicated, he talks confusedly, and when he talks confusedly, he lies." (80 lashes is the same amount as for slandering) Umar gave eighty lashes for drinking wine

    Thawr Ibn Zaid al-Daili a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a consulté les hommes au sujet de celui qui boit le vin (voulant savoir quelle peine prescrire). Ali Ibn Abi Taleb lui dit: «Je trouve, qu'il faut le fouetter quatre-vingts coups, du moment que s'il boit, il sera saoul; en étant saoul il divaguera; et puis il mentira et diffamera». Ainsi Omar appliquait la peine de quatre-vingts coups de fouets, au buveur du vin»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Tsaur bin Zaid Ad Dili] bahwa [Umar bin Khattab] bermusyawarah tentang seorang laki-laki yang minum khamr. [Ali bin Abu Thalib] berkata kepadanya; "Aku berpendapat agar kamu menderanya delapan puluh kali dera, karena kalau dia minum maka akan mabuk. Kalau dia mabuk maka akan banyak mengigau. Jika banyak mengigau, maka akan banyak berbohong, " atau seperti yang dikatakannya, "Umar pun mendera peminum khamer dengan delapan puluh kali dera

    Sevr oğlu Zeyd ed-Dîlî'den: Ömer b. Hattab kişinin içtiği hamr (içki) konusunda insanların fikrini sorunca Hz. Ali (r.a.): «Ona seksen kırbaç vurma görüşündeyiz. Çünkü bu adam içince sarhoş olur; sarhoş olunca da saçmalamaya başlar; saçmalayınca ise iftira eder.» Bunun üzerine Ömer (r.a.)'de içki içenlere seksen kırbaç vurmaya başladı

    ثور بن زید سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ لیا خمر کی حد میں (کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حد معین نہیں کی تھی) حضرت علی نے فرمایا میرے نزدیک اسی کوڑے لگانے مناسب ہیں کیونکہ آدمی جب شراب پیے گا مست ہو جائے گا اور جب مست ہو جائے گا واہیات بکے گا اور جب واہیات بکے گا تو کسی کو گالی بھی دے گا ایسا ہی کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کوڑے مقرر کئے خمر میں۔

    রেওয়ায়ত ২. সওর ইবনে যাইদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উমর (রাঃ) মদ্য পানের শাস্তির ব্যাপারে সাহাবীদের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। আলী (রাঃ) বলিলেন, আমার মতে বেত্ৰাঘাত লাগান যাইতে পারে। কেননা মানুষ মদ্য পান করিয়া মাতাল অবস্থায় অকথ্য কথা বলিবে বা কোন গালিই দিয়া বলিবে। অতঃপর উমর (রাঃ) মদ্য পানের শাস্তি আশি বেত্ৰাঘাত নির্ধারিত করিলেন।