رُبَّمَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُنِيخُ عَلَى الطَّرِيقِ لِإِصْلَاحِ رَحْلٍ أَوْ بَعْضِ مَا يُصْلِحُهُ مِنْ جِهَازِهِ فَيَلْحَقُهُ عُثْمَانُ وَهُوَ أَمَامَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ سَعَةً أَخَذَ يَمِينَ الطَّرِيقِ أَوْ يَسَارَهُ فَيَبْعَدُ عَنْهُ , وَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً وَقَفَ نَاحِيَةً حَتَّى يَرْحَلَ الرَّجُلُ أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ , وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَلْقَى النَّاسَ مُقْبِلِينَ فِي وَجْهِهِ مِنْ مَكَّةَ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَقُولُ لَهُمْ : يُمْنَةً أَوْ يُسْرَةً , فَيُنَحِّيهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مَدَّ الْبَصَرِ حَتَّى يَمْضِينَ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : رُبَّمَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُنِيخُ عَلَى الطَّرِيقِ لِإِصْلَاحِ رَحْلٍ أَوْ بَعْضِ مَا يُصْلِحُهُ مِنْ جِهَازِهِ فَيَلْحَقُهُ عُثْمَانُ وَهُوَ أَمَامَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ سَعَةً أَخَذَ يَمِينَ الطَّرِيقِ أَوْ يَسَارَهُ فَيَبْعَدُ عَنْهُ , وَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً وَقَفَ نَاحِيَةً حَتَّى يَرْحَلَ الرَّجُلُ أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ , وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَلْقَى النَّاسَ مُقْبِلِينَ فِي وَجْهِهِ مِنْ مَكَّةَ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَقُولُ لَهُمْ : يُمْنَةً أَوْ يُسْرَةً , فَيُنَحِّيهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مَدَّ الْبَصَرِ حَتَّى يَمْضِينَ