• 2206
  • أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ ، حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي ؟ قَالَ : " فَلْيُوصِ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ ، حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي ؟ قَالَ : فَلْيُوصِ قَالَ يحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً ، قَالَ : فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا . أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ ، وَالسَّفِيهَ ، وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا . تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ . إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ . فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ ، وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ ، فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ

    لا توجد بيانات
    إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي ؟ قَالَ : " فَلْيُوصِ " قَالَ
    حديث رقم: 1464 في موطأ مالك كِتَابُ الْوَصِيَّةِ بَابُ جَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ
    حديث رقم: 214 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : وَصِيَّةِ الْغُلَامِ
    حديث رقم: 211 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : وَصِيَّةِ الْغُلَامِ
    حديث رقم: 15853 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا وَصِيَّةُ الْغُلَامِ
    حديث رقم: 15854 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا وَصِيَّةُ الْغُلَامِ
    حديث رقم: 417 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ
    حديث رقم: 418 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ
    حديث رقم: 11851 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 20092 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابٌ : مَا جَاءَ فِي تَدْبِيرِ الصَّبِيِّ وَوَصِيَّتِهِ .
    حديث رقم: 20093 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابٌ : مَا جَاءَ فِي تَدْبِيرِ الصَّبِيِّ وَوَصِيَّتِهِ .
    حديث رقم: 1824 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ، حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي؟ قَالَ: فَلْيُوصِ قَالَ يحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً، قَالَ: فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ، وَالسَّفِيهَ، وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا. تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ، فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ.

    جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه (مالك عن عبد الله بن أبي بكر) محمد بن عمرو (ابن حزم) بمهملة وزاي (عن أبيه) أبي بكر اسمه وكنيته واحد (أن عمرو) بفتح العين (ابن سليم) بضم السين (الزرقي) بضم الزاي نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار من كبار التابعين ويقال له رؤية وأبوه صحابي (أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا) بالمدينة (غلاما يفاعا) بفتح التحتية والفاء بزنة كلام مرتفعا (لم يحتلم من غسان) بفتح الغين المعجمة وشد السين المهملة قبيلة من الأزد (ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له) فهل يوصي لها (فقال عمر بن الخطاب فليوص لها قال) عمرو (فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة (قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه) أي الغلام (التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي) راوي الخبر المذكور (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر) بضم الذال (ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي قال فليوص قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة سنة قال فأوصى ببئر جشم) لابنة عمه أم عمرو كما في الطريق الأولى (فباعها أهلها) أي التي أوصى إليها بها (بثلاثين ألف درهم) فضة وذكر الإمام هذه الطريق الثانية لما فيها من بيان سن الغلام ولم يذكر أبو بكر فيها من أخبره بذلك وهو عمرو بن سليم فقد حدث به على الوجهين وفيه صحة وصية الصبي المميز وبه قال مالك وقيده بما إذا عقل ولم يخلط وأحمد وقيده بابن سبع وعنه بعشر والشافعي في قول رجحه جماعة ومال إليه السبكي وأيده بأن الوارث لا حق له في الثلث فلا وجه لمنع وصية الصبي المميز ومنعها الحنفية والشافعي في الأظهر عنه وذكر البيهقي عنه أنه علق القول به على صحة أثر عمر وهو صحيح فإن رجاله ثقات وله شاهد (مالك الأمر عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه) المبذر للمال (والمصاب) المجنون (الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما) أي تمييز (يعرفون ما يوصون به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له) صحيحة وحاصله أن المدار على التمييز.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ غُلاَمًا، مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَنًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي قَالَ فَلْيُوصِ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً ‏.‏ قَالَ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ وَالسَّفِيهَ وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ ‏.‏

    Malik related to me from Yahya ibn Said from Abu Bakr ibn Hazm that a boy from Ghassan was dying in Madina while his heir was in Syria. That was mentioned to Umar ibn al-Khattab. It was said to him, "So-and-so is dying. Shall he make a bequest?" He said, "Let him make a bequest." Yahya ibn Said said that Abu Bakr had said, "He was a boy of ten or twelve years." Yahya said, "He willed the well of Jusham, and his people sold it for 30,000 dirhams." Yahya said that he heard Malik say, "The generally agreed-on way of doing things in our community is that a simpleton, an idiot, or a lunatic who recovers at times, can make wills if they have enough of their wits about them to recognise what they will. Someone who has not enough wits to recognise what he wills, and is overcome in his intellect, cannot make a bequest

    Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté qu'un jeune garçon de la tribu Ghassan, agonisait, alors qu'il était à Médine, et que son hériter était à Cham. On informa de cela Omar Ibn Al-Khattab, et on lui demanda si ce jeune homme pouvait faire son testament, il répondit d'une façon affirmative». Abou Bakr ajouta: «Le jeune garçon, en question avait dix ou douze ans, et avait fait pour legs, un terrain dit «Bir Joucham», vendu ultérieuremet par l'héritier à trente mille dirhams». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui a une faiblesse d'esprit, et celui qui est insensé, et aussi, celui qui perd la conscience quelquefois, que leur testament est à considérer, s'ils font preuve d'être, à la rigueur, raisonnables. Cependant, s'ils manquent à en être ainsi, à savoir qu'ils manquent à la raison, ils ne peuvent pas faire leur testament». Chapitre III Le legs qui ne dépasse pas le tiers de l'héritage

    عمرو بن سلیم زرقی سے روایت ہے کہ حضرت عمربن خطاب سے کہا گیا کہ اس جگہ مدینہ میں ایک لڑکا ہے قریب بلوغ کے مگر بالغ نہیں ہوا قبیلہ غسان سے اور اس کے وارث شام میں ہیں اور اس کے پاس مال ہے اور یہاں اس کا کوئی وارث نہیں سوائے ایک چچا زاد بہن کے تو حضرت عمر نے کہا اس کو وصیت کرے اس لڑکے نے مال کی وصیت جس کا نام بیر جشم تھا اپنی چچا زاد بہن کے واسطے کی عمرو بن سلیم نے کہا وہ مال تیس ہزار درہم کا بکا اور اس کی چچا زاد بہن عمرو بن سلیم کی ماں تھی ۔ ابوبکر بن حزم سے روایت ہے کہ ایک لڑکا غسان کا مرنے لگا مدینہ میں اور وارث اس کے شام میں تھے حضرت عمر سے اس کا ذکر ہوا اور پوچھا گیا کیا وصیت کرے آپ نے فرمایا وصیت کرے یحیی بن سعید نے کہا وہ لڑکا دس برس کا تھا یا بارہ برس کا اور بیر جشم چھوڑ گیا اس کی وصیت کر گیا لوگوں نے اسے تیس ہزار درہم کا بیچا۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ ضعیف العقل اور نادان اور مجنوں کی جس کو کبھی آفاقہ ہوجاتا ہے وصیت درست ہے جب اتنی عقل رکھتے ہوں کہ وصیت جو کریں اس کو سمجھیں اگر اتنی بھی عقل نہ ہو تو اس کی وصیت درست نہیں ہے۔

    রেওয়ায়ত ৩. আবু বকর ইবন হাযম (রহঃ) হইতে বর্ণিত, গাসসান বংশের একটি ছেলের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল, আর তাহার ওয়ারিস সিরিয়াতে ছিল। তাহার কথা উমর (রাঃ)-এর কাছে বলা হইল এবং জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে ওসীয়্যত করিবে কি? তিনি বলিলেন হ্যাঁ, সে যেন ওসীয়াত করে। আবু বকর বলেন, ঐ ছেলের বয়স দশ অথবা বার বৎসর ছিল। অতঃপর সে তাহার বীরে জুশাম নামক সম্পত্তি ওসীয়্যত করিয়া গেল, যাহার বিক্রয়মূল্য বাবদ প্রাপ্ত হইয়াছিল ত্রিশ হাজার দিরহাম । মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহা আমাদের নিকট সর্বসম্মত বিষয় যে, দুর্বল বুদ্ধির লোক, নির্বোধ, পাগল যাহার মাঝে মাঝে হুশ ফিরিয়া আসে এমন লোকদের ওসীয়্যত শুদ্ধ হইবে যখন তাহার এতদূর আকল থাকে যে, সে যাহা কিছু ওসীয়্যত করিতেছে তাহা সে বুঝে। আর যদি এতদূর আকলও না থাকে তবে তাহার ওসীয়াত শুদ্ধ হইবে না।