• 838
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُوصِيَ إِذَا أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ . وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ ، وَيُبْدِلَهَا ، فَعَلَ . إِلَّا أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكًا . فَإِنْ دَبَّرَ ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ . وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ . لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ . يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ مَالِكٌ : فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ ، وَلَا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ . كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ غَيْرَ التَّدْبِيرِ

    لا توجد بيانات
    مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ ،
    حديث رقم: 2613 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وصية الرجل مكتوبة عنده»
    حديث رقم: 3160 في صحيح مسلم كِتَابُ الْوَصِيَّةِ بَابُ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 3159 في صحيح مسلم كِتَابُ الْوَصِيَّةِ بَابُ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 2524 في سنن أبي داوود كِتَاب الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 957 في جامع الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في الحث على الوصية
    حديث رقم: 2138 في جامع الترمذي أبواب الوصايا باب ما جاء في الحث على الوصية
    حديث رقم: 3597 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا الكراهية في تأخير الوصية
    حديث رقم: 3598 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا الكراهية في تأخير الوصية
    حديث رقم: 3599 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا الكراهية في تأخير الوصية
    حديث رقم: 3600 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الوصايا الكراهية في تأخير الوصية
    حديث رقم: 2695 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 2698 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 4325 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4441 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4760 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4968 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5046 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5355 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5357 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5765 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5933 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6131 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6132 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6250 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَصَايَا الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 6251 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَصَايَا الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 6252 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَصَايَا الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 6253 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَصَايَا الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 30315 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ كَانَ يُوصِي وَيَسْتَحِبُّهَا
    حديث رقم: 322 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : مَنِ اسْتَحَبَّ الْوَصِيَّةَ
    حديث رقم: 392 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 940 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 945 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2215 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7960 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 12967 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 15775 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 11788 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْحَزْمِ لِمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ أَنْ
    حديث رقم: 11787 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْحَزْمِ لِمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ أَنْ
    حديث رقم: 11789 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْحَزْمِ لِمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ أَنْ
    حديث رقم: 922 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصَايَا
    حديث رقم: 3758 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصَايَا
    حديث رقم: 3759 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصَايَا
    حديث رقم: 3760 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصَايَا
    حديث رقم: 1807 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 1808 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 673 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1941 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 492 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 493 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 4730 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الرابع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ . وَأُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هَصِيصٍ . وَكَانَ إِسْلَامُهُ بِمَكَّةَ مَعَ إِسْلَامِ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَلَغَ يَوْمَئِذٍ , وَهَاجَرَ مَعَ أَبِيهِ إِلَى الْمَدِينَةِ , وَكَانَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنَ الْوَلَدِ اثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ . أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو عُبَيْدَةَ , وَوَاقِدٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ , وَعُمَرُ , وَحَفْصَةُ , وَسَوْدَةُ , وَأُمُّهُمْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُقْدَةَ بْنِ غَيْرَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كُسَيٍّ ، وَهُوَ ثَقِيفٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ , وَبِهِ كَانَ يُكْنَى ، وَأُمُّهُ أُمُّ عَلْقَمَةَ بِنْتُ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاقِشَ بْنِ وَهْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَائِلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ ، وَسَالِمٌ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ , وَحَمْزَةُ , وَأُمُّهُمْ أُمُّ وَلَدٍ , وَزَيْدٌ , وَعَائِشَةُ , وَأُمَّهُمَا أُمُّ وَلَدٍ , وَبِلَالٌ , وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَأَبُو سَلَمَةَ , وَقُلَابَةُ , وَأُمَّهُمَا أُمُّ وَلَدٍ , وَيُقَالُ : إِنَّ أُمَّ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَهْلَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ الشَّحَاجِ , مِنْ بَنِي زَيْدِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ تَغْلِبَ
    حديث رقم: 41 في الأربعون للطوسي بَابٌ فِي شَأْنِ الْوَصِيَّةِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 729 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 55 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 210 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 37 في الأربعون للنسوي بَابُ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 5385 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5420 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5695 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4633 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ أَنْ لَا
    حديث رقم: 1071 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيَدَ الْجِيلِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ .
    حديث رقم: 4634 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ أَنْ لَا
    حديث رقم: 4635 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ أَنْ لَا
    حديث رقم: 4636 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ أَنْ لَا
    حديث رقم: 4637 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ أَنْ لَا
    حديث رقم: 4638 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ أَنْ لَا
    حديث رقم: 4639 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ
    حديث رقم: 69 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9220 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
    حديث رقم: 11840 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ
    حديث رقم: 12731 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ
    حديث رقم: 14113 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ
    حديث رقم: 15924 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ابْنُ مَعْدَانَ
    حديث رقم: 1187 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الدَّالِّ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِطَاشٍ الْوَرَّاقُ أَبُو مُحَمَّدٍ يَرْوِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ *
    حديث رقم: 2319 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ نَاصِحٍ أَبُو مُسْلِمٍ الذُّهْلِيُّ الْأَدِيبُ تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، رَوَى عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ ، وَيُوسُفَ الْقَاضِي ، وَأَبِي شُعَيْبٍ وَطَبَقَتِهِمْ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ بِبَعْضِ مُصَنَّفَاتِهِ
    حديث رقم: 2338 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ أَبُو بَكْرٍ مَوْلَى ابْنِ رُسْتَةَ ، تُوُفِّيَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ ، يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّاءَ
    حديث رقم: 3096 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3091 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3092 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3093 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3094 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3095 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِذَا أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ. إِلَّا أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكًا. فَإِنْ دَبَّرَ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ. يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ مَالِكٌ: فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ، وَلَا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ غَيْرَ التَّدْبِيرِ.

    الأمر بالوصية (مالك عن نافع) الثقة الثبت الفقيه المشهور (عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما) نافية أي ليس (حق امرئ مسلم) كذا في أكثر الروايات وسقط لفظ مسلم من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك والوصف به خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك فإن الذي يمتثل الأمر ويجتنب النهي إنما هو المسلم ووصية الكافر جائزة في الجملة إجماعا حكاه ابن المنذر وبحث فيه السبكي بأنها شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي (له شيء) صفة لامرئ (يوصى فيه) صفة لشيء قال ابن عبد البر لم تختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ ورواه أيوب وعبيد الله كلاهما عن نافع عند مسلم بلفظ له شيء يريد أن يوصي فيه ورواه الشافعي عن سفيان عن نافع بلفظ ما حق امرئ يؤمن بالوصية قال أبو عمر فسره ابن عيينة أي يؤمن بأنها حق وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز وابن عبد البر عن سليمان بن موسى كلاهما عن نافع بلفظ لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلخ وأخرجه الطبراني من طريق الحسن عن ابن عمر مثله وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعا عن نافع بلفظ ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه وأخرجه الطحاوي وابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ لا يحل لامرئ مسلم له مال قال أبو عمر لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة قال الحافظ إن عنى عن نافع بلفظها فمسلم لكن المعنى يمكن أن يتحد كما يأتي وإن عنى عن ابن عمر فمردود فقد رواه الدارقطني من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا لا يحل لمسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عبد البر رواية له مال أولى عندي من رواية له شيء لأن الشيء يطلق على القليل والكثير بخلاف المال كذا قال وهي دعوى لا دليل عليها وعلى تسليمها فرواية شيء أشمل لأنها تعم المتمول وغيره كالمختصات اهـ (يبيت) صفة ثانية لمسلم ومفعوله محذوف تقديره آمنا أو ذاكرا أو موعوكا كما جزم به الطيبي والخبر ما دل عليه الاستثناء ويحتمل أن يبيت خبر المبتدأ بتأويله بالمصدر تقديره ما حقه بيتوتة ليلتين وهو بهذه الصفة فارتفع الفعل بعد حذف أن كقوله تعالى {ومن آياته يريكم البرق } قال في المصابيح والفتح وغيرهما وتعقب بأنه قياس فاسد وفيه تغير المعنى أيضا وإنما قدرت أن في الآية لأن قوله ومن آياته في موضع الخبر والفعل لا يقع مبتدأ فيقدر أن فيه حتى يكون في معنى المصدر فيصح حينئذ وقوعه مبتدأ فمن له ذوق يعلم هذا ويعلم أن ما قاله يغير المعنى ورد بأن في رواية النسائي من طريق فضيل بن عياض عن عبيد الله عن نافع بلفظ أن يبيت فصرح بأن المصدرية ولم يظهر فساد ولا تغير معنى إذ غايته أنه ظرف والآية مبتدأ فاختلاف الإعراب فيهما لا يقتضي فساد القياس إذ التنظير من حيث تقدير أن ولو اختلفا في الإعراب والفعل مرفوع في الآية والحديث (ليلتين) كذا لأكثر الرواة ولأبي عوانة والبيهقي من طريق أيوب ليلة أو ليلتين ولمسلم والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيه يبيت ثلاث ليال وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد والمعنى لا يمضي عليه زمان ولو قل (إلا ووصيته) الواو للحال (عنده مكتوبة) بخطه أو بغير خطه وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير وأن الثلاثة غاية للتأخير قال الطيبي في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة أي لا ينبغي أن يبيت زمنا ما وقد سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي له تجاوز ذلك وفيه أن الأشياء ينبغي أن تضبط بالكتابة لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالبا واستدل به على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة وخص أحمد ومحمد بن نصر ذلك بالوصية لثبوت ذلك فيها دون غيرها من الأحكام وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به قالوا ومعنى قوله ووصيته عنده مكتوبة أي بشرطها مشهود عليها وتعقب بأن إضمار الإشهاد فيه بعد وأجيب بأنهم احتجوا له بأمر خارج لقوله تعالى {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية } فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية وقال القرطبي ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة اهـ وقد روى ابن القاسم في المجموعة والعتبية إذا وجدت وصية بخط الميت من غير إشهاد وعلم أنها خطه بشهادة عدلين لا يثبت شيء منها لأنه قد يكتب ولا يعزم واحتج بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية وبه قال عطاء والزهري وداود وآخرون واختاره ابن جرير وغيره وذهب الجمهور إلى استحبابها حتى نسبه ابن عبد البر إلى الإجماع سوى من شذ وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة كما قال ابن عباس عند البخاري وعن الحديث بأن المراد ما حق الحزم والاحتياط لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصية ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له وبهذا أجاب الشافعي وقال غيره الحق لغة الشيء الثابت ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكم والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا وقد يطلق على المباح أيضا لكن بقلة قاله القرطبي قال فإن اقترن به على أو نحوها كان ظاهرا في الوجوب وإلا فهو على الاحتمال وعلى هذا التقدير فلا حجة في الحديث للوجوب بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب وهو تفويضه الوصية إلى إرادة الموصي في رواية له شيء يريد أن يوصي فيه فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته وأما رواية لا يحل فيحتمل أن راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح وأجاب أبو ثور بأن الوجوب في الآية والحديث يختص بمن كان عليه حق شرعي يخشى ضياعه على صاحبه إن لم يوص به كوديعة ودين لله تعالى أو لآدمي ويدل على ذلك قوله له شيء يريد أن يوصي فيه لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجلا فإذا أراد ذلك ساغ له وإن أراد أن يوصي به ساغ له وحاصله يرجع إلى قول الجمهور أن الوصية لا تجب لعينها وإنما تجب لعين الخروج من الحقوق الواجبة للغير بتنجيز أو وصية ومحل وجوبها إذا عجز عن تنجيز ما عليه وكان لم يعلم ذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته فإن قدر أو علم غيره فلا وجوب فعلم أنها قد تجب وقد تستحب لمن رجا منها كثرة الأجر وقد تكره في عكسه وتباح فيما استوى الأمران فيه فتحرم كما إذا كان فيها إضرار لحديث الإضرار في الوصية من الكبائر أخرجه النسائي عن ابن عباس تبعا لغيره رفعه برجال ثقات وسعيد بن منصور عنه موقوفا بإسناد صحيح واحتج ابن بطال تبعا لغيره بأن ابن عمر لم يوص فلو وجبت لما تركها وهو راوي الحديث وتعقب بأن العبرة بما روى لا بما رأى على أن الثابت عنه في مسلم لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي واحتج من قال إنه لم يوص بما رواه ابن المنذر وغيره بسند صحيح عن أيوب عن نافع قال قيل لابن عمر ألا توصي قال أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع به وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد وجمع الحافظ بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقا وإليه الإشارة بقوله الله يعلم ما كنت أصنع ولعل الحامل له على ذلك حديثه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح الحديث وفي قوله له شيء صحة الوصية بالمنافع وهو قول الجمهور ومنعه ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه واختاره ابن عبد البر وفيه الحض على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح لكن خصها السلف بالمريض ولم يقيد به في الخبر لاطراد العادة به وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم فكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال فينبغي أن يكون متأهبا لذلك فيكتب وصيته ويجمع فيه ما يحصل له الأجر ويحط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه عبيد الله بن عمر وأيوب وأسامة الليثي ويونس وهشام بن سعد كلهم عن نافع عند مسلم وغيره (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة) بفتح العين مصدر كالعتق (رقيق من رقيقه أو غير ذلك) كوصية بمال (فإنه يغير) يبدل (من ذلك ما بدا له) لأن عقدها منحل (ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت) فإذا مات ولم يبدل لزمت في ثلثه (وإن أحب أن يطرح) يلقي أي يبطل (ذلك الوصية ويبدلها) بغيرها (فعل) بل له الرجوع عنها بلا إبدال (إلا أن يدبر مملوكا) له أنثى أو ذكر بنحو أن يقول أنت مدبر (فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر) لأنه صار فيه عقد حرية (وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة) قال الطيبي والكرماني ما نافية وله شيء صفة امرئ ويوصي فيه صفة لشيء ويبيت ليلتين صفة ثالثة والمستثنى خبر ومفعول يبيت محذوف تقديره ذاكرا أو آمنا وقال ابن التين تقديره موعوكا والأول أولى لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض نعم قال العلماء لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب (قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس) منع (ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها) فدل الحديث على أن عقد الوصية غير لازم (وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره) فلو لم يكن له رجوع لزم الحجر (والأمر الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير) لأنه عقد حرية.



    لا توجد بيانات