• 1557
  • كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ . لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ . حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا . ثُمَّ تُبَاعُ . فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا . أُعْطِيَ ثَمَنَهَا "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ . لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ . حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا . ثُمَّ تُبَاعُ . فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا . أُعْطِيَ ثَمَنَهَا

    مؤبلة: المؤبلة : الكثيرة المجتمعة في مكان واحد
    تناتج: تناتج : تلد
    ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ .

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ. لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ. حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا. ثُمَّ تُبَاعُ. فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا. أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.

    (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سليمان بن يسار) بفتح الياء والسين الخفيفة الفقيه (أن ثابت بن الضحاك) بن خليفة (الأنصاري) الأشهلي الصحابي الشهير المتوفى سنة أربع وستين على الصواب ووهم من قال سنة خمس وأربعين (أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة) بفتح المهملة والراء الثقيلة أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة (فعقله) شده بالعقال وهو الحبل (ثم ذكر لعمر بن الخطاب فأمره عمر بن الخطاب أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت إنه قد شغلني) منعني (عن ضيعتي) بفتح الضاد عقاري (فقال له عمر أرسله حيث وجدته) أي في المكان الذي وجدته فيه (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب) بكسر الياء وفتحها (أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال) عن طريق الصواب أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده عبر به عن الضمان للمشاكلة وذلك أنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق وأصل هذا حديث مرفوع أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فقيد الضلال بعدم التعريف فلا حجة لمن كره اللقطة مطلقا في أثر عمر هذا ولا في قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي لأن الجمهور حملوهما على من لم يعرفها جمعا بين الحديثين وحرق بفتح الحاء والراء وقد تسكن أي يؤدي أخذها للتمليك إلى النار فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة) كمعظمة هي في الأصل المجعولة للقنية كما قال الجوهري وغيره فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أي كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرض أحد إليها واجتزائها بالكلأ كما أوضحه بقوله (تناتج) بحذف إحدى التاءين أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة (لا يمسها أحد) للنهي عن التقاطها (حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها) بعد التقاطها خوفا من الخونة (ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها) لأن هذا أضبط له.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ كَانَتْ ضَوَالُّ الإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لاَ يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا ‏.‏

    Malik related to me that he heard Ibn Shihab say, "The stray camels in the time of Umar ibn al-Khattab were numerous and left alone. No one touched them until the time of Uthman ibn Affan. He ordered that they be publicised and then sold, and if the owner came afterwards, he was given their price

    Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Les animaux égarés, étaient, du temps de Omar Ibn Al-Khattab, considérés comme appartenant à leur propriétaire, et du fait même, ils se copulaient, sans que personne ne pense à les retenir. Mais, lorsque ce fut le temps de Osman Ibn Affan, il ordonna de faire annonce à leur sujet puis de les vendre; ainsi, si leur propriétaire se présentait, on lui versait leur prix de vente». Chapitre XLI L'aumône faite de la part du vivant pour un mort

    Telah menceritakan kepadaku Malik bahwa dia mendengar [Ibnu Syihab] berkata; "Unta yang tersesat pada masa Umar bin Khattab amat banyak, bahkan sampai berkembang biak dan tidak ada seorang pun mengambilnya. Sementara masa [Utsman bin Affan], setelah dikenali ciri-cirinya dia memerintahkan untuk menjualnya, jika pemiliknya datang maka uang penjualan tersebut diberikan kepadanya

    İbn Şihab der ki: Ömer b. Hattab (r.a.) zamanında yitik develer, güven altında idiler. Yavrularlar ve kimse onlara dokun­mazdı. Osman b. Affan (r.a.) halifeliği zamanında, bu develerin ilan edilmelerini, sonra da satılmalarını, sahibi gelirse parasının ona verilmesini emretti

    ابن شہاب کہتے تھے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو اونٹ گمے ہوئے ملتے تھے وہ چھوڑ دئے جاتے تھے بچے جنا کرتے تھے کوئی انہیں نہ لیتا تھا۔ جب حضرت عثمان کا زمانہ ہوا تو انہوں نے حکم کیا کہ بتائے جائیں پھر بیچ کر ان کی قیمت بیت المال میں رکھی جائے۔ جب مالک آئے تو اس کو دیدی جائے۔

    রেওয়ায়ত ৫১. মালিক (রহঃ) ইবন শিহাব যুহরী (রহঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন উমর (রাঃ)-এর যুগে যে হারানো উট পাওয়া যাইত উহাকে ঐভাবেই ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তাহার বাচ্চা জন্ম হইলেও কেহই স্পর্শ করিত না। অতঃপর উসমান (রাঃ)-এর যুগ আসিল। তিনি ঐরূপ উটকে প্রচার করার পর বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য বায়তুল মালে জমা করার হুকুম দিলেন। অতঃপর যখন মালিক আসিবে তখন ঐ পয়সা মালিকের সোপর্দ করিয়া দেওয়া হইবে।