• 869
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا ، قَالَ : " وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، مَا عَاشَتْ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ ، قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ ، وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ "

    ، وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا ، قَالَ : وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، مَا عَاشَتْ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ ، قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ ، وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ

    لا توجد بيانات
    فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ ، قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، مَا عَاشَتْ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ، وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ.

    (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي سلمة) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته (ابن عبد الرحمن) بن عوف الزهري (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري الصحابي ابن الصحابي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما) مركبة من أي اسم ينوب مناب حرف الشرط ومن ما الزائدة للتعميم (رجل) بجره بإضافة أي إليه ورفعه بدل من أي وما زائدة وذكره غالبي والمراد إنسان (أعمر) بضم أوله مبني للمفعول (عمرى) كأعمرتك هذه الدار مثلا (له ولعقبه) بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها أولاد الإنسان ما تناسلوا (فإنها للذي يعطاها) وفي رواية أعطيها (لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا) هذا آخر المرفوع وقوله (لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) مدرج من قول أبي سلمة بين ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فوقعت المواريث شرطه رواه مسلم قال ابن عبد البر جوده ابن أبي ذئب فبين فيه موضع الرفع وجعل سائره من قول أبي سلمة خلاف قول محمد بن يحيى الذهلي أنه من قول الزهري ورواه الليث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه أخرجه مسلم فلم يذكر التعليل وله من طريق معمر عنه إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي به ولمسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه وفيه صحة العمرى وإليه ذهب الجمهور إلا ما حكي عن داود وطائفة لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية ثم الجمهور إنها تتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات وقال مالك والشافعي في القديم تتوجه إلى المنفعة دون الرقبة ففي رجوعها إليه معقبة أم لا قول مالك أولا مطلقا وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ورجوعها إن لم تعقب لا إن عقبت وهو قول ابن شهاب قيل وهو أسعد بظاهر الحديث وأجاب عنه بعض المالكية بأن المراد منه أنه إذا أعطى المنافع لرجل ولعقبه فلا يبطل حق عقبه بموته بل حتى ينقرض العقب قال ابن عبد البر ومن أحسن ما احتجوا به أن ملك المعطي المعمر ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى فلما أحدثها اختلف العلماء فقال بعضهم قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره وقال بعضهم لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ فالواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين وهو الإجماع لأن الاختلاف لا يثبت به يقين وقد ثبت الأعمال بالنيات وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيئه عن ملكه وقد اشترط فيه شرطا فهو على شرطه لحديث المسلمون على شروطهم اهـ وحاصل ما اجتمع من روايات الحديث السابقة ثلاثة أحوال أحدها أن يقول هي لك ولعقبك فهذا صريح في أنها له ولعقبه لا ترجع إلى المعمر حتى ينقرض العقب عند مالك وعند غيره لا ترجع أبدا ثانيها أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة فإذا مات رجعت إلى المعطي وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهري وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية والأصح عند أكثرهم لا ترجع وقالوا إنه شرط فاسد ملغى والحديث يرد عليهم ثالثها أن يقول أعمرتكها ويطلق فرواية أبي الزبير أن حكمها كالأولى ثم في رجوعها للمعمر الخلاف فمالك يرجع وغيره لا يرجع وأما الرقبى فمنعها مالك وأبو حنيفة وجماعة وأجازها الأكثر وللنسائي من مرسل عطاء نهى صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى قلت وما الرقبى قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فإن فعلتم فهو جائز وللنسائي أيضا عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعا لا عمرى ولا رقبى ومن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته رجاله ثقات لكن في سماع حبيب له من ابن عمر خلاف فأثبته النسائي في طريق ونفاه في أخرى وجمع بين هذا النفي والإثبات بأن النهي إرشادي لإمساك المال كما في الحديث الآخر السابق فالرقبى بهذا التفسير هي بمعنى العمرى وهذه لم يمنعها مالك بل ترجع إلى صاحبها وإنما منع الرقبى بمعنى أن يكون لشخصين داران لكل دار فيقول كل واحد منهما لصاحبه إن مت قبلي فهما لي وإن مت قبلك فهما لك من المراقبة لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه وهذا الحديث أخرجه مسلم في الوصايا تلو الفرائض عن يحيى عن مالك به وتابعه جماعة في مسلم أيضا بنحوه (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة (أنه سمع مكحولا) أبا عبد الله الثقة الفقيه المشهور (الدمشقي) بكسر الدال وفتح الميم ويقال بكسرهما نسبة إلى دمشق البلد المعروفة بالشام المتوفى سنة بضع عشرة ومائة (يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها قال القاسم بن محمد) مجيبا له (ما أدركت الناس) والقاسم أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين قاله أبو عمر (إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا) فإنما يلزمهم ما أرادوه من تمليك المنفعة لا الذات خلافا لمن فهمه من ظاهر قوله لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا فإنه ليس كذلك لاحتمال أن معناه حتى ينقرض العقب (قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا) بدار الهجرة مع روايتهم للحديث فهم أدرى بمعناه ولم يأخذوا بالتعليل الظاهر في ملك الذات لأنه مدرج ليس من قوله صلى الله عليه وسلم (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر) أم المؤمنين (دارها) بالنصب (قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب) دارها المذكورة (ما عاشت فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له) لأن الإسكان بمعنى العمرى وهي ترجع لوارث المعمر أو المسكن لكن في التمهيد هذا مع ما رواه معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت له فقال ابن عمر هي له حياته وموته قال أفرأيت إن كان تصدق عليه قال فذلك أبعد له يدل على أن مذهب ابن عمر أن العمرى خلاف السكنى وعليه الأكثر.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، ‏.‏ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا قَالَ وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ ‏.‏

    Malik related to me from Nafi that Abdullah ibn Umar inherited the house of Hafsa bint Umar. He said, "Hafsa gave lodging to the daughter of Zayd ibn al-Khattab for as long as she lived. When the daughter of Zayd died, Abdullah ibn Umar took possession of the dwelling and considered that it was his

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar avait hérité de Hafsa Bint Omar, sa demeure. Or, cette dernière, avait fait loger dans cette demeure, la fille de Zaid Ibn Al-Khattab, tant qu'elle était vivante; mais quand elle décéda, la demeure revint à Abdallah Ibn Omar, qu'il considèrait être la sienne». Chapitre XXXVffl Le jugement au sujet de ce qui est trouvé

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin Umar] mewarisi rumah Hafshah binti Umar. Nafi' berkata; "Hafshah telah memberikan hak penempatan kepada anak perempuan Zaid bin Khattab selama dia masih hidup. Tatkala anak perempuan Zaid wafat, Abdullah bin Umar menahan rumah itu dan dia berpendapat bahwa rumah tersebut adalah miliknya

    Nafi (r.a.) der: Abdullah b. Ömer (r.a.)'a kız kardeşi Hz. Hafsa'dan miras olarak bir ev düştü. Hz. Hafsa (r.anha) bu evi Zeyd b. Hattab'ın kızına ömür boyu mesken olarak kullan­ması için vermişti. Zeyd'in kızı ölünce, Abdullah b. Ömer kendisi­nin olduğu görüşüyle eve sahip oldu

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر وارث ہوئے ام المومنین حفصہ کے وہ اپنا گھر زید بن خطاب کی بیٹی کو زندگی پھر رہنے کر دے گئی تھیں جب وہ مر گئیں تو عبداللہ بن عمر نے اس گھر کو لے لیا اپنا سمجھ کر ۔

    রেওয়ায়ত ৪৫. নাফি’ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, ইবন উমর (রাঃ) হাফসা বিনত উমরের একটি গৃহের ওয়ারিস হইলেন। তিনি ঐ গৃহ যায়দ ইবন খাত্তাবের কন্যাকে আজীবন থাকার জন্য দিয়াছিলেন। অতঃপর যখন যায়দের কন্যার মৃত্যু হইল তখন ইবন উমর (রাঃ) উহা দখল করিলেন এবং তিনি উহাকে নিজস্ব মনে করিতেন।