Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 1452
  • 71
  • سَمِعَ مَكْحُولًا الدِّمَشْقِيَّ ، يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعُمْرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : " مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ . وَفِيمَا أُعْطُوا "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا الدِّمَشْقِيَّ ، يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعُمْرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ . وَفِيمَا أُعْطُوا قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا إِذَا لَمْ يَقُلْ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ

    العمرى: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    أعمرها: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    ولعقبك: العقب : الولد والنسل
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا الدِّمَشْقِيَّ، يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ. وَفِيمَا أُعْطُوا قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا إِذَا لَمْ يَقُلْ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ.

    (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي سلمة) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته (ابن عبد الرحمن) بن عوف الزهري (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري الصحابي ابن الصحابي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما) مركبة من أي اسم ينوب مناب حرف الشرط ومن ما الزائدة للتعميم (رجل) بجره بإضافة أي إليه ورفعه بدل من أي وما زائدة وذكره غالبي والمراد إنسان (أعمر) بضم أوله مبني للمفعول (عمرى) كأعمرتك هذه الدار مثلا (له ولعقبه) بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها أولاد الإنسان ما تناسلوا (فإنها للذي يعطاها) وفي رواية أعطيها (لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا) هذا آخر المرفوع وقوله (لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) مدرج من قول أبي سلمة بين ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فوقعت المواريث شرطه رواه مسلم قال ابن عبد البر جوده ابن أبي ذئب فبين فيه موضع الرفع وجعل سائره من قول أبي سلمة خلاف قول محمد بن يحيى الذهلي أنه من قول الزهري ورواه الليث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه أخرجه مسلم فلم يذكر التعليل وله من طريق معمر عنه إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي به ولمسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه وفيه صحة العمرى وإليه ذهب الجمهور إلا ما حكي عن داود وطائفة لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية ثم الجمهور إنها تتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات وقال مالك والشافعي في القديم تتوجه إلى المنفعة دون الرقبة ففي رجوعها إليه معقبة أم لا قول مالك أولا مطلقا وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ورجوعها إن لم تعقب لا إن عقبت وهو قول ابن شهاب قيل وهو أسعد بظاهر الحديث وأجاب عنه بعض المالكية بأن المراد منه أنه إذا أعطى المنافع لرجل ولعقبه فلا يبطل حق عقبه بموته بل حتى ينقرض العقب قال ابن عبد البر ومن أحسن ما احتجوا به أن ملك المعطي المعمر ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى فلما أحدثها اختلف العلماء فقال بعضهم قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره وقال بعضهم لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ فالواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين وهو الإجماع لأن الاختلاف لا يثبت به يقين وقد ثبت الأعمال بالنيات وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيئه عن ملكه وقد اشترط فيه شرطا فهو على شرطه لحديث المسلمون على شروطهم اهـ وحاصل ما اجتمع من روايات الحديث السابقة ثلاثة أحوال أحدها أن يقول هي لك ولعقبك فهذا صريح في أنها له ولعقبه لا ترجع إلى المعمر حتى ينقرض العقب عند مالك وعند غيره لا ترجع أبدا ثانيها أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة فإذا مات رجعت إلى المعطي وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهري وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية والأصح عند أكثرهم لا ترجع وقالوا إنه شرط فاسد ملغى والحديث يرد عليهم ثالثها أن يقول أعمرتكها ويطلق فرواية أبي الزبير أن حكمها كالأولى ثم في رجوعها للمعمر الخلاف فمالك يرجع وغيره لا يرجع وأما الرقبى فمنعها مالك وأبو حنيفة وجماعة وأجازها الأكثر وللنسائي من مرسل عطاء نهى صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى قلت وما الرقبى قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فإن فعلتم فهو جائز وللنسائي أيضا عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعا لا عمرى ولا رقبى ومن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته رجاله ثقات لكن في سماع حبيب له من ابن عمر خلاف فأثبته النسائي في طريق ونفاه في أخرى وجمع بين هذا النفي والإثبات بأن النهي إرشادي لإمساك المال كما في الحديث الآخر السابق فالرقبى بهذا التفسير هي بمعنى العمرى وهذه لم يمنعها مالك بل ترجع إلى صاحبها وإنما منع الرقبى بمعنى أن يكون لشخصين داران لكل دار فيقول كل واحد منهما لصاحبه إن مت قبلي فهما لي وإن مت قبلك فهما لك من المراقبة لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه وهذا الحديث أخرجه مسلم في الوصايا تلو الفرائض عن يحيى عن مالك به وتابعه جماعة في مسلم أيضا بنحوه (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة (أنه سمع مكحولا) أبا عبد الله الثقة الفقيه المشهور (الدمشقي) بكسر الدال وفتح الميم ويقال بكسرهما نسبة إلى دمشق البلد المعروفة بالشام المتوفى سنة بضع عشرة ومائة (يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها قال القاسم بن محمد) مجيبا له (ما أدركت الناس) والقاسم أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين قاله أبو عمر (إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا) فإنما يلزمهم ما أرادوه من تمليك المنفعة لا الذات خلافا لمن فهمه من ظاهر قوله لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا فإنه ليس كذلك لاحتمال أن معناه حتى ينقرض العقب (قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا) بدار الهجرة مع روايتهم للحديث فهم أدرى بمعناه ولم يأخذوا بالتعليل الظاهر في ملك الذات لأنه مدرج ليس من قوله صلى الله عليه وسلم (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر) أم المؤمنين (دارها) بالنصب (قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب) دارها المذكورة (ما عاشت فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له) لأن الإسكان بمعنى العمرى وهي ترجع لوارث المعمر أو المسكن لكن في التمهيد هذا مع ما رواه معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت له فقال ابن عمر هي له حياته وموته قال أفرأيت إن كان تصدق عليه قال فذلك أبعد له يدل على أن مذهب ابن عمر أن العمرى خلاف السكنى وعليه الأكثر.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ، يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أُعْطُوا ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا إِذَا لَمْ يَقُلْ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ‏.‏

    Malik related to me from Yahya ibn Said that Abd ar-Rahman ibn al-Qasim ibn Muhammad heard Makhul ad-Dimashqi ask al-Qasim ibn Muhammad about the life pension and what people said about it. Al- Qasim ibn Muhammad said, "I have only come upon people who keep to the conditions they make about their property and what they are given." Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community is that the life pension reverts to the one who makes it a life pension unless he says, 'It belongs to you and your posterity

    Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté qu'il a entendu Makhoul Al-Dimachki demander Al-Kassem Ibn Mouhammad au sujet de la «Oumra», et ce que disent les gens à ce propos»? Al-Kassem Ibn Mouhammad répondit: «Les gens ne cessent de se lier à leurs promesses de tout temps suivies, au sujet de leurs biens et de ce qu'ils reçoivent». - Malek a dit: «Ce que nous, suivons chez nous (à Médine), concernant la Oumra, c'est qu'elle doit revenir à son propriétaire à la mort du donataire sauf s'il a dit à ce dernier: «Elle revient à toi et à tes héritiers»

    Jaber Ibn Abdallah Al-Ansari a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Tout homme, recevant ce qui est de la «Oumra», aussi bien que ses hériters, elle sera sa possession, sans jamais qu'elle ne revienne au donateur»; aussi cette propriété sera soumise aux lois de l'héritage»

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Abdurrahman bin Al Qasim] bahwa dia mendengar Makhul Ad Dimasyqi bertanya kepada [Al Qasim bin Muhammad] tentang 'umra dan pendapat orang-orang tentangnya, maka Al Qasim bin Muhammad berkata; "Tidak ada yang saya temui kecuali meraka dalam kesepakatannya dalam (perkara) harta dan apa yang telah mereka berikan

    عبدالرحمن بن قاسم نے سنا مکحول سے پوچھتے ہوئے قاسم سے عمریٰ کے متعلق کیا قول ہے لوگوں کا اس میں قاسم نے کہا میں نے تو لوگوں کو اپنی شرطین پوری کرتے وہئے پایا اپنے مالوں میں اور جو کچھ وہ دیا رکتے تھے اس کو بھی پورا کرتے تھے ۔

    রেওয়ায়ত ৪৪. আবদুর রহমান ইবন কাসিম (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি মাকহুল দামেশকীকে কাসিম ইবন মুহাম্মদের নিকট মৃত্যু পর্যন্ত দান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছেন অর্থাৎ এই ব্যাপারে মানুষের কি মতামত তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। তখন কাসিম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, আমি তো মানুষদিগকে নিজ সম্পদের মধ্যেও নিজ দানের ব্যাপারে নিজ নিজ শর্ত পূর্ণ করিতে দেখিয়াছি।