• 540
  • أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ . فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ . فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا

    حائط: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
    الحوائط: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
    عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ
    حديث رقم: 3152 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 18258 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 5616 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ تَضْمِينُ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ
    حديث رقم: 2263 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 27409 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الدَّابَّةُ وَالشَّاةُ تُفْسِدُ الزَّرْعَ
    حديث رقم: 35627 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِيمَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ عَنْ مَاشِيَتِهِ
    حديث رقم: 35628 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِيمَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ عَنْ مَاشِيَتِهِ
    حديث رقم: 16463 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16464 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 2900 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2899 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2776 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ
    حديث رقم: 2667 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ
    حديث رقم: 2775 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ
    حديث رقم: 3260 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ مَا أَصَابَتِ الْبَهَائِمُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
    حديث رقم: 196 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 141 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 880 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 229 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ
    حديث رقم: 230 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ
    حديث رقم: 374 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْكَهْفِ ، وَمَرْيَمَ ، وَطهَ ، وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
    حديث رقم: 375 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْكَهْفِ ، وَمَرْيَمَ ، وَطهَ ، وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
    حديث رقم: 1343 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 5388 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفًا. أَوِ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفًا. أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ، أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ، لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا. أَوْ لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ. فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ شَرْطٌ. أوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ. أَوْ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ، وَلَا يَرُدَّهُ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ. وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.

    (البضاعة في القراض) (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا واستسلف من صاحب المال سلفًا أو استسلف منه) أي العامل (صاحب المال سلفًا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء) بالمد صداقة ومودة بينهما (أو ليسارة) سهولة (مئونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله) المجعول قراضًا (منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعًا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن ذلك شرطًا في أصل) عقد (القراض فذلك جائز لا بأس به) كأنه أراد لا كراهة فيه وتأكيد الجواز (وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر) بضم أوله، يبقى (ماله في يديه أو إنما صنع ذلك رب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم) لأن شرط ذلك زيادة على المعلوم فيعود مجهولاً لأن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فيها.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ نَاقَةً، لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا ‏.‏

    Yahya said that he heard Malik speak about a man who died and left properties in Aliya and Safila (outlying districts of Madina). He said, "Unirrigated naturally watered land is not in the same category as irrigated land unless the family are satisfied with that. Unirrigated land is only in the same category as land with a spring when it resembles it. When the properties are in one land, and are close together, each individual property is evaluated and then divided between the heirs. Dwellings and houses are in the same position." Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Haram ibn Sad ibn Muhayyisa that a female camel of al-Bara ibn Azib entered the garden of a man and it did some damage to it. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, gave a judgement that the people of the garden were responsible for guarding it in the day, and the owner of the animals was liable for what the animals destroyed at night

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Haram bin Sa'd bin Muhaishah] berkata, "Unta milik Bara bin 'Azib memasuki kebun seseorang dan merusaknya, maka Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa pemilik pagar agar menjaganya di waktu siang, sedangkan kerusakan yang dilakukan hewan pada malam hari, yang menanggungnya adalah pemilik hewan

    Said b. Muhayyisa'mn oğlu Haram'dan: Bera b. Azib'in devesi bir adamın bahçesine girdi ve ona zarar verdi. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, şöyle hükmetti: Bahçe sahipleri gündüzün bahçelerini koruyacaklardır. Geceleri hayvanların zarar verdikleri şeyler hayvan sahipleri tarafından ödenecektir. İbn Abdilber der ki: Malik ile ibn Şihab'ın ravileri böylece mürsel olarak rivayet ederler. Hadis, sikaların mürselierindendir. Hicazlılar ile bir grup Irak'h kabul etmişler, Medine örfü de böyle olmuştur. Ayrıca bkx. Ebu Davud, Buyu

    حرام بن سعد محیصہ سے روایت ہے کہ براء بن عازب کا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا اور نقصان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ باغ کی حفاظت دن کو باغ والے کے ذمے پر ہے البتہ اگر رات کو کسی کا جانور باغغ میں جا کر نقصان کرے تو ضمان اس کا جانور کے مالک پر ہوگا ۔

    রেওয়ায়ত ৩৭. হারাম ইবন সা’আদ ইবন মুহায়্যিসা (রহঃ) ছইত বর্ণিত, বারা ইবন আযিব (রাঃ)-এর উষ্ট্রী কাহারো বাগানে ঢুকিয়া ফসলের খুব ক্ষতি করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দিনের বেলায় বাগান হেফাজত করার জিম্মাদার বাগানের মালিক, রাত্রিকালে যদি জন্তু বাগানে ঢুকে ও ক্ষতি করে তবে জন্তুর মালিক তাহার ক্ষতি পূরণের জিম্মাদার হইবে।