• 747
  • أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ ، وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ ، وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : فِيمَنْ هَلَكَ ، وَتَرَكَ أَمْوَالًا بِالْعَالِيَةِ ، وَالسَّافِلَةِ : إِنَّ الْبَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ . إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ . وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا ، وَأَنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ ، الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ ، أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ . وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ

    لا توجد بيانات
    أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهِيَ عَلَى

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. قَالَ: إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذَلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذَلِكَ لَهُمْ. إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ. فَإِنِ اقْتَضَوْهُ. فَلَهُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذَلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ ثِقَةٍ. فَيَقْتَضِي ذَلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى جَمِيعَ الْمَالِ. وَجَمِيعَ الرِّبْحِ. كَانُوا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ، فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ.

    (الدين في القراض) (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين) بإذن رب المال (فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال قال: إن أراد ورثته) أي العامل (أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم) إلى تمام العمل (إذا كانوا أمناء على ذلك) عالمين بالعمل (فإذا كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه) وإن كانوا أمناء (ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال) لأن القراض إنما انعقد في منافعه وأمانته لا في ذمته فإذا مات لم يلزم ذلك ماله (فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط) على جزء الربح (والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم) وإنما خيروا لأنه ثبت لمورثهم حق في الربح ومن مات عن حق فلوارثه (فإن لم يكونوا أمناء على ذلك) أي لم يعلموا بالعمل (فإن لهم أن يأتوا بأمين) عالم بالعمل (فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا بمنزلة أبيهم) فلهم جزاء الربح الذي كان شرطه. (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا على أن يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه) إذ ليس له أن يبيع بدين إلا بإذن رب المال وقال أبو حنيفة له ذلك بمطلق العقد إلا أن ينهاه صاحب المال.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا وَأَنَّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Thawr ibn Zayd ad-Dili said, "I heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'A house or land that has been divided in the Jahiliyya, it is according to the division of the Jahiliyya. A house or land which has not been divided before the coming of Islam is divided according to Islam

    Thawr Ibn Zaid Al-Dili a dit: «On m'a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «N'importe quelle demeure ou terre qui a été partagée à l'époque anté-islamique, elle sera maintenue telle qu'elle a été partagée. Et n'importe quelle demeure ou terre qui est à partager à l'époque islamique, le sera selon la loi islamique»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Tsaur bin Zaid Ad Dili] Bahwasanya ia berkata; "Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Rumah atau tanah manapun yang dibagi pada masa jahiliyah maka itu adalah atas dasar pembagian jahiliyah, dan rumah atau tanah manapun setelah datangnya Islam dan belum dibagi, maka pembagiannya harus berdasarkan Islam

    ثور بن زید ویلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین یا مکان جاہلیت کے زمانے میں تقسیم ہو چکا ہے وہ اسی طور پر رہیگا البتہ جو مکان یا زمین اسلام کے زمانے تک تقسیم نہیں ہوئی تو وہ اسلام کے قاعدوں کے موافق تقسیم ہوگی ۔ کہا مالک نے اگر ایک شخص مرجائے اور بارانی اور چاہی زمینیں چھوڑ جائے تو بارانی کو چاہی کے ساتھ ملا کر تقسیم نہ کریں گے بلکہ جدا جداتقسیم کریں گے۔ (کیونکہ بارانی کا لگان دسواں حصہ اور چاہی کا بیسواں حصہ پیداوار کا) مگر جب سب شریک ملا کر تقسیم کرنے پر راضی ہوجائیں تو ملا کر تقسیم کردیں گے البتہ بارانی اور زیر تالاب یا کاریز کو ملا کر تقسیم کردیں گے ۔ (کیونکہ ان کا دھارا ایک ہے یعنی دونوں قسموں کی زمینوں کا لگان پیداوار کا دسواں حصہ ہے اسی طرح اگر کسی قسم کے مال ہوں ایک ہی جگہ اور ایک دوسرے کے مشابہ ہوں تو ہر ایک مال کی قیمت لگا کر ایک ساتھ تقسیم کردیں گے مکانوں اور گھروں کا بھی یہی حکم ہے۔)

    রেওয়ায়ত ৩৬. মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কেহ মারা যায় এবং তাহার উঁচু-নীচু অনেক জমি থাকে, তবে যে জমিতে বৃষ্টির পানি দ্বারা ফসল হয় তাহা কূপের পানি দ্বারা যে জমিতে ফসল হয় তাহার সঙ্গে সমভাবে বন্টন হইবে না। অবশ্য সকল অংশীদার রাযী হইলে তবে জায়েয হইবে। আর বৃষ্টির পানি দ্বারা ফসল হয় এমন জমির নিম্ন জমির সাথে বন্টন হইতে পারে। এইরূপে যদি তাহার আরো সম্পদ থাকে এবং সকলই একই রকম দেখায় তবে প্রত্যেকের মূল্য নির্ধারিত করিয়া এক সাথেই বন্টন করবে। ঘর ও বাড়ির একই হুকুম।