• 1484
  • كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ " فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ

    حائط: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
    ربيع: الربيع : الجدول والنهر الصغير
    الحائط: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
    فقضى: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ
    لا توجد بيانات

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ، وَيَكْتَسِي إِنَّهُ لَا يَهَبُ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يُعْطِي مِنْهُ سَائِلًا، وَلَا غَيْرَهُ، وَلَا يُكَافِئُ فِيهِ أَحَدًا، فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ فَجَاءُوا بِطَعَامٍ، وَجَاءَ هُوَ بِطَعَامٍ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاسِعًا، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، أَوْ مَا يُشْبِهُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، فَإِنْ حَلَّلَهُ ذَلِكَ. فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ. إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَيْئًا لَهُ مُكَافَأَةٌ.

    (ما لا يجوز من النفقة في القراض) (قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق) بسين التأكيد (منه ويكتسي إنه لا يهب منه شيئًا) لأنه لا يتعدّى النفقة إلى التفضل على الناس (ولا يعطي منه سائلاً) الدراهم أو الثياب وأما الكسوة والقطعة للسائل المتكفف فيجوز (ولا) يعطي (غيره) شيئًا (ولا يكافئ فيه أحدًا) أسدى إليه معروفًا يختص به، فلو كافأ على معروف أسدي إليه في مال القراض على وجه النظر والتجارة جاز، وهذا فعله بغير شرط ومرّ أنه لا يجوز له اشتراط ذلك في عقد القراض فلا يظن أنه هو (فأما إن اجتمع هو وقوم فجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام) على عادة الرفقاء في السفر (فأرجو أن يكون ذلك واسعًا) أي جائزًا وإن كان بعضه أكثر من بعض (إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك) بأن أتى بأمر مستنكر (أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه) أي يجب (أن يتحلل ذلك من صاحب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به وإن أبى أن يحلله) يسامحه (فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئًا له مكافأة) وهو ما قصد به التفضل لا إن قل كالعادة.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ ‏.‏

    Malik related to me from Amr ibn Yahya al-Mazini that his father said, "There was a stream in my grand-father's garden belonging to Abd ar-Rahman ibn Awf Abd ar-Rahman ibn Awf wanted to transfer it to a corner of the garden nearer to his land, and the owner of the garden prevented him. Abd ar-Rahman ibn Awf spoke to Umar ibn al-Khattab about it, and he gave a judgement to Abd ar-Rahman ibn Awf that he should transfer it

    Yahia Al-Mazini a rapporté que son père a dit: «Il y avait dans le jardin de son grand-père, un ruisselet qui appartenait à Abdul-Rahman Ibn Awf. Comme Abdul Rahman voulait détourner le cours de ce ruisselet vers un endroit proche de son terrain, le propriétaire (qui est le grand-père) le lui interdit; alors Abdul Rahman ayant fait apprendre cela à Omar Ibn Al-Khattab, il lui donna le droit de le faire». Chapitre XXVII Le jugement fait au sujet de la répartition des biens

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari ['Amru bin Yahya Al Muzani] dari [Bapaknya] dia berkata; "Pada kebun kakeknya terdapat sungai kecil milik Abdurrahman bin 'auf, lalu Abdurrahman bin 'auf ingin memindahkan sungai kecil tersebut ke pojok kebun hingga lebih mendekati tanahnya. Namun pemilik kebun itu melarangnya. Abdurrahman bin 'auf mengadukan hal itu kepada [Umar bin Khattab], lalu Umar memberi putusan bahwa Abdurrahman bin 'auf boleh memindahkannya

    Amr'ın babası Yahya el-Mazini der ki: Dedemin bahçesinde Abdurrahman b. Avf in su arkı vardı. Abdurrahman b. Avf, bu su arkını bahçenin kendi arazisine daha yakın bir tarafina almak istedi. Bahçe sahibi buna razı olmayınca, Abdurrahman b. Avf konuyu Ömer b. Hattab'a anlattı. Ömer de, Abdurrahman b. Avf in lehine suyun yerinin değiştirilmesine hükmetti

    یحیی بن عمارہ سے روایت ہے کہ میرے دادا کے باغ میں سے ہو کر ایک نہر بہتی تھی عبدالرحمن بن عوف کی عبدالرحمن نے یہ چاہا کہ اس کو باغ کی دوسری طرف سے لے جائیں کیونکہ وہ قریب تھا ان کی زمین سے لیکن باغ کے مالک یعنی میرے داد نے اجازت نہ دی عبدالرحمن نے حضرت عمر سے بیان کیا حضرت عمر نے اجازت دے دی ۔

    রেওয়ায়ত ৩৪. ইয়াহইয়া ইবন মাযেনী (রাঃ) বলেনঃ আবদুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ)-এর একটি ছোট খাল আমার দাদার জমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। আবদুর রহমান (রাঃ) চাহিলেন যেন খালটি অন্যত্র দিয়া প্রবাহিত হয়, যেন তাহার জমির নিকটবর্তী হয়। অতঃপর আমার দাদা নিষেধ করিলেন। আবদুর রহমান (রাঃ) উমর (রাঃ)-এর নিকট এই বিষয়ে আলাপ করিলেন। উমর (রাঃ) পরে তাহাকে অনুমতি দান করিলেন।