• 2667
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ "

    وحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ

    نقع: نقع البئر : ما فضل من مائها ؛ لأنه ينقطع به العطش أي يُرْوَى ، يقال : شرب حتى نقع ، أي : روي
    لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلَّا فِي الْعَيْنِ لِأَنَّهُ لَا تَنْبَغِي الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ، لِأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِي الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ، خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ. فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ. وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ. فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلًا لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ، وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ. كَثِيرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ. فَيَشْتَرِيَهُ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ. فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ. أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ. فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ. فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلَاجُهُ بَاطِلًا، فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ. حَتَّى يَمْضِيَ نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ، وَعِلَاجِهِ فَيُعْطَاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمَ نَضَّ الْمَالُ. وَاجْتَمَعَ عَيْنًا. وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ.

    (القراض في العروض) (قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدًا إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين) كل منهما ممنوع (إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مئونتها) ووافقه الشافعي وأجازه أبو حنيفة (أو) يجعل العرض نفسه رأس المال وهو الوجه الثاني بأن (يقول اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك) فلا يجوز وأجازه ابن أبي ليلى (و) وجه المنع أنه (لعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق) رائج (كثير الثمن ثم يردّه العامل حين يرده وقد رخص) بضم الخاء (فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه) عطف تفسير (باطلاً) بلا شيء (فهذا غرر لا يصلح) فيفسخ قبل العمل (فإن جهل ذلك) واستمر (حتى يمضي) ينقضي العمل (نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضًا من يوم نض المال واجتمع عينًا) تفسير لنض (ويرد إلى قراض مثله) وهذا بيان شاف لكراهة القراض بالعروض لا يشكل على من له أدنى تأمل قاله أبو عمر.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ ‏"‏ ‏.‏

    Malik related to me from Abu'r-Rijal Muhammad ibn Abd ar-Rahman from his mother Amra bint Abd ar-Rahman that she informed him that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Do not withhold the surplus water of a well from people

    Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «On ne doit pas interdire l'abondance de l'eau d'un puits». Chapitre XXVI Du jugement fait pour un service cTintérêt commun

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Abu Ar Rijal Muhammad bin Abdurrahman] dari ibunya [Amrah binti Abdurrahman] Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Limpahan air sumur tidak boleh dihalangi

    Abdurrahman'ın kızı Amre'den-Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «Kuyunun suyu esirgenmez» buyurdu. Bu mürseldir. Ebu Kurra Musa b. Tarık ile Said b. Abdurrahman el-Cumahî vasfetmişlerdir. Her ikisinin de senedi aynıdır: Malik -Ebu'r-Rical-annesi-Hz. Aişe

    عمرہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع کیا جائے اس پانی سے کنوئی کے جو بچ رہے ۔

    রেওয়ায়ত ৩০. আমরাহ বিনত আবদির রহমান (রহঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, কূপের অবশিষ্ট পানি হইতে মানুষকে নিষেধ করা উচিত নহে।