• 86
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

    الكلأ: الكلأ : النَّبات والعُشْب رطبا كان أو يابسا
    لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
    حديث رقم: 2254 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء»
    حديث رقم: 2255 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء»
    حديث رقم: 6596 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ
    حديث رقم: 3011 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ
    حديث رقم: 3012 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ
    حديث رقم: 3013 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ
    حديث رقم: 3065 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1256 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في بيع فضل الماء
    حديث رقم: 2469 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
    حديث رقم: 2474 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ
    حديث رقم: 8544 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7163 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7526 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7898 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9274 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9780 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10057 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10204 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10366 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5044 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5046 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5604 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ الْمَانِعِ فَضْلِهِ
    حديث رقم: 2322 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 20505 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَشِرَائِهِ
    حديث رقم: 22694 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ حِمَى الْكَلَأِ وَبَيْعُهُ
    حديث رقم: 8749 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُنْتَصِرٌ
    حديث رقم: 253 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 14005 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الْمَاءِ ، وَأَجْرُ ضِرَابِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 14009 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الْمَاءِ ، وَأَجْرُ ضِرَابِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 10358 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 11077 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 11078 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 11100 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَرِيمِ الْآبَارِ
    حديث رقم: 579 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1722 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ إِلَى مَا أَحْيَوْهُ وَفِي
    حديث رقم: 1715 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ فِي فَضْلِ الْمَاءِ
    حديث رقم: 1072 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 481 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 482 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1634 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 6126 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6155 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4274 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 592 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو هَانِئٍ أَبُو هَانِئٍ أَشْعَتُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيُّ مَوْلًى لَهُمْ وَأَبُو هَانِئٍ عَمْرُو بْنُ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَ عَنْهُ : خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ . وَأَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ : حُمَيْدُ بْنُ هَانِىءٍ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، وَابْنُ وَهْبٍ . وَأَبُو هَانِئٍ مُعَاذُ بْنُ هَانِىءٍ الْبَصْرِيُّ . وَأَبُو هَانِئٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيفَةَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَا : سَمِعْنَا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : أَشْعَتُ الْحُمْرَانِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو هَانِىءٍ
    حديث رقم: 4275 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4276 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4277 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 2316 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ نَاصِحٍ أَبُو مُسْلِمٍ الذُّهْلِيُّ الْأَدِيبُ تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، رَوَى عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ ، وَيُوسُفَ الْقَاضِي ، وَأَبِي شُعَيْبٍ وَطَبَقَتِهِمْ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ بِبَعْضِ مُصَنَّفَاتِهِ
    حديث رقم: 87 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ آخَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا. دُونَ الْعَامِلِ. وَلَا يَنْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا. دُونَ صَاحِبِهِ. وَلَا يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ، وَلَا كِرَاءٌ، وَلَا عَمَلٌ، وَلَا سَلَفٌ، وَلَا مِرْفَقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. إِلَّا أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا. وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً، مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَلَا طَعَامٍ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ. يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، صَارَ إِجَارَةً، وَلَا تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلَّا بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ، مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ، أَنْ يُكَافِئَ. وَلَا يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا، وَلَا يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ. وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ. أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ. لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. لَا مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلَا مِنَ الْوَضِيعَةِ، وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ، وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ، وَالْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلَا يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لَا تَرُدُّهُ إِلَيَّ سِنِينَ، لِأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ. لِأَنَّ الْقِرَاضَ لَا يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ. وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ. وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا، تَرَكَهُ. وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ، وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ، وَيَصِيرَ عَيْنًا، فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ، وَهُوَ عَرْضٌ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ. حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَضْلًا مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا. فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ. الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ. وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ. لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ. فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ، قَالَ: لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ، وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ. كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ. وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا، لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْتَاعَ بِهِ إِلَّا نَخْلًا أَوْ دَوَابَّ. لِأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ هَذَا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلَامًا يُعِينُهُ بِهِ. عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلَامُ فِي الْمَالِ. إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. لَا يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.

    (ما لا يجوز من الشرط في القراض) (قال مالك لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئًا من الربح خالصًا دون العامل ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئًا من الربح خالصًا دون صاحبه) فإن وقع ذلك فقال مالك وأصحابه في الموازية إن ترك ذلك مشترطه قبل العمل جازوا ما بعده فروى يحيى عن ابن القاسم إن أسقطه مشترطه صح وتماديًا عليه وأنكره يحيى بعد العمل (ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق) بفتح الميم وكسر الفاء، وعكسه ما يرتفق به (يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم) لأنها بيع منافع فيشترط لها شروط البيع (ولا ينبغي) أي يحرم (للذي أخذ المال) أي العامل (أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ) من أسدى إليه معروفًا، يختص به فلو كافأ لمعروف أسدي إليه في مال القراض على وجه التجارة والنظر جاز (ولا يولي من سلعته) أي القراض المشتراة بماله (أحدًا) غيره بمثل ما اشتراها به إذا كان يرجو فيها النماء لتعلق حق رب المال بالربح فيها وقيد بما لم يخف الوضيعة وإلا جاز (ولا يتولى شيئًا منها لنفسه) يستقل به (فإذا وفر) بفتح الفاء أي زاد (وحصل عزل رأس المال ثم اقتسما المال) أي ربحه (على شرطهما) إن كان ربح (فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة) نقص (لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة) لأنه ليس بمضمون عليه (وذلك على رب المال في ماله) دون العامل ولا شيء للعامل أيضًا (والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر) أعاده لأنه قدمه غير مقصود. (ولا يجوز للذي يأخذ المال قراضًا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه و) كذلك (لا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك) يا عامل (لا تردّه إلي سنين لأجل يسميانه لأن القراض لا يكون إلى أجل) لا يكون لأحدهما فسخه قبله ووافقه الشافعي وأجازه أبو حنيفة في أحد قوليه وأصحابه (ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئًا تركه) لأن عقده غير لازم بإجماع (وأخذ صاحب المال ماله وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع ويصير عينًا) لتعلق حق العامل بالربح (فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينًا كما أخذه) لتعلق حق ربه بذلك وحاصله أن لكل فسخه قبل العمل لا بعده حتى يعود عينًا كما أخذه (ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالاً قراضًا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلاً) زيادة (من الربح ثابتًا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه) تلزمه (من حصته) ولأنه لا يدري كم يكون المال حين وجوب الزكاة وربما هلك كله أو بعضه (ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرًا) وفي نسخة رسولاً (بأجر ليس بمعروف) وسواء كان ذلك الرجل موسرًا لا تعدم عنده السلع أو معسرًا فإن وقع فسخ فإن فات صح بما يصح به القراض الفاسد قاله ابن نافع وأجازه أبو حنيفة. (قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالاً قراضًا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه) ولا خلاف بينهم أن القراض على الأمانة لا على الضمان (فإن نما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان) وذلك لا يجوز (وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه على غير ضمان وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانًا لأن شرط الضمان في القراض باطل) فإن دفع على الضمان فسخ ما لم يعمل فإن عمل بطل الشرط وردّ إلى قراض مثله عند مالك وعنه إلى أجرة مثله وقاله الشافعي. وقال أبو حنيفة القراض جائز والشرط باطل. (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلاً أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك: لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض) وبه قال سائر الفقهاء فإن وقع لم يصح وله أجر مثله فيما اشتراه والدواب والنخل لرب المال قاله أبو عمر ولا يجوز (إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع) لأن الذي يعامل عليه في القراض هو التجارة دون السقي والقيام على الدواب لأنها تنمو بلا عمل، ولأن العامل قد يربح ببيع الرقاب فيكون ممنوعًا منه وهو المقصود بالقراض قاله الباجي (ولا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلامًا يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد) بفتح فسكون (أن يعينه في المال لا يعينه في غيره).



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ‏"‏ ‏.‏

    Malik related to me from Abu'z-Zinad from al-Araj from Abu Hurayra that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Excess water is not withheld in order to prevent herbage from growing

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kelebihan air tidak boleh tahan, untuk menghalangi tumbuhnya rerumputan

    Ebu Hureyre (r.a.)'dan: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: «Otların korunması için, suyun fazlası esirgenmez» Diğer tahric: Buhari, Şirb; Müslim, Musakat

    ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا جائے گا پانی جو بچ رہا ہو تاکہ گھانس بچ جائے ۔

    রেওয়ায়ত ২৯. আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দরকারের চাইতে অধিক পানি বন্ধ রাখা উচিত নহে, কেননা তাহার ফলে উক্ত এলাকায় ঘাস জন্মানও বন্ধ হইয়া যাইবে।