Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 1437
  • 2207
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لَا تُخْلِفُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ، وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلِكَ حَلَالٌ وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.

    (ما يجوز من الشرط في القراض) (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا) لسلعة يسميها (أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانًا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك) لأنه قد أبقى كثيرًا مما يتجر فيه (ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه) للتحجير (إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها) وقوله (كثيرة) ثابت لابن وضاح عن يحيى ساقط لابنه (موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك) فإن تعذرت لقلتها منع، وإن نزل فسخ. وبه قال الشافعي وأجازه أبو حنيفة (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا واشترط عليه فيه شيئًا من الربح خالصًا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهمًا واحدًا) إذ لعل ذلك العدد يستغرق الربح ولأنه تدخله الجهالة في الأجزاء المشترطة ولا يجوز (إلا أن يشترط نصف الربح) للعامل (ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا سمى شيئًا من ذلك قليلاً أو كثيرًا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين) الجاري بينهم (ولكن إن اشترط أن له من الربح درهمًا واحدًا فما فوقه خالصًا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين) يشبه التعليل لعدم الصلوح أي لمخالفة سنة القراض.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ ‏ "‏ يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm that he heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said about the flood-channels of Mahzur and Mudhaynib (in Madina), "Dam them systematically, so that the water is diverted into each property in turn up to ankle level, starting upstream

    On rapporta à Abdullah Ibn Abi Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Au sujet des canaux d'irrigation de «Mahzouz et Mouzaineb» deux vallées à Médine: «Celui qui possède la partie supérieure de ces deux vallées, retient l'eau au niveau de son terrain (arrosant ainsi son terrain) puis quand elle atteind le niveau des chevilles il la renvoie arroser la partie inférieure». 1459) 31 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «On défend de retenir ce qui abonde de l'eau, car ainsi l'on empêchera les herbes, servant de pâturage, de pousser»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm] telah sampai kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda mengenai aliran air yang dibuang; "Hendaklah air itu ditahan hingga sebatas mata kaki, kemudian yang atas mengalirkannya kepada yang bawah

    Amr b. Hazm'ın torunu, Ebu Bekr b. Muhammed'in oğlu Abdullah'a şöyle rivayet edildi: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mezhur ve Müzeynib adlı derelerden akan su hakkında: «Yukarıdakiler, bahçe ve ekinlerini tamamen sulayıncaya kadar suyu tutarlar, sonra aşağıdakilere salıverirler» buyurdu. Diğer tahric: Ebu Davud, Akdiye; îbn Mace, Ruşn

    عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونالوں میں ایک کا نام مہروز تھا اور دوسرے کا نام مذینیب کہ جس کا باغ نالہ کے متصل ہے وہ اپنے باغ میں ٹخنوں ٹخنوں پانی بھر کے پھر دوسرے کے باغ میں پانی چھوڑ دے ۔

    রেওয়ায়ত ২৮. আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাহযুর ও মুযায়ানব নামক দুইটি খাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যাহার ক্ষেত খাল সংলগ্ন সে যেন টাখনু (পায়ের গোড়ালি) পর্যন্ত পানি রাখিয়া নিম্ন এলাকার ক্ষেতসমূহের জন্য পানি ছাড়িয়া দেয়।