• 2695
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

    لا توجد بيانات
    مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ :

    قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا، إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ، ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، قَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا، مِنَ الْقِرَاضِ قالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَّا فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ، وَالسِّلَعِ، وَمِنَ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ، وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ، فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّدُّ أَبَدًا، وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ، وَلَا كَثِيرٌ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ }

    (ما لا يجوز في القراض) (قال مالك إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره) بضم أوله وكسر القاف، يبقيه (عنده قراضًا إن ذلك يكره) كراهة منع (حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعدُ) بالضم (أو يمسك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه) فيكون ذريعة للربا ووافقه الشافعي على الحكم، وعلله بأن ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه) ومفهومه لو صح التلف قبل الشروع في العمل لم يكن رأس المال إلا ما بقي، وهو ما نقله ابن حبيب عن أصحاب مالك كلهم.
    وقال عيسى: هو أحب إليَّ. ابن عبد البر وعليه جمهور الفقهاء: وهو أولى بالصواب وفي المدونة عن ابن القاسم لا يكون كذلك حتى يقبض منه المال ثم يرده قراضًا ثانيًا وإلا فهو على الأول يجبر التلف بالربح (ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض) من نصف وغيره (ولا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق) لأنها قيم المتلفات وأصول الأثمان ولا يدخل أسواقها تغير وما يدخله تغير الأسواق لا يجوز القراض به (و) لذا (لا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع) الممنوعة (ما يجوز) أي يمضي (إذا تفاوت أمره وتفاحش رده) كبيع حب أفرك قبل يبسه وبيع ثمر بعد أن أزهى يؤخذ كيلاً بعد أن يثمر. قال ابن مزين: وإنما خرج مالك من ذكر القراض إلى ذكر البيوع تمثيلاً أن للقراض مكروهًا كالبيوع فمكروه القراض إذا فات بالعمل رد إلى قراض مثله كالقراض بالعروض أو الضمان أو إلى أجل، وحرام القراض إذا فات بالعمل رد إلى أجر مثله (فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً ولا يجوز منه) وفي نسخة فيه (قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {وَإِنْ تُبْتُمْ) } رجعتم عن الربا {فَلَكُمْ رُؤُوسُ } أصول {أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ } بزيادة {وَلاَ تُظْلَمُونَ } بنقص فلم يبح فيه شيئًا قال أبو عمر هذه مسئلة وقعت هنا من رواية يحيى وهو قول صحيح.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏

    Malik related to me from Ibn Shihab from Salim ibn Abdullah from his father that Umar ibn al-Khattab said, "Whoever revives dead land, it belongs to him." Malik said, "That is what is done in our community

    Abdullah a rapporté que son père Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui ravivifie une terre morte, elle sera sa possession». Malek a dit: «C'est ce qui a été suivi chez nous (à Médine)». Chapitre XXV Le jugement fait au sujet de l'eau

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Salim bin Abdullah] dari [Bapaknya] bahwa [Umar bin Khattab] berkata; "Barangsiapa menghidupkan tanah yang telah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, " Malik berkata; "Inilah pendapat kami

    Salim, babası Abdullah'tan rivayet eder: Ömer b. Hattab (r.a.) dediki: «Boş arazi, orayı ıslah edenindir.» İmam Malik der ki: Bu hususta hüküm bize göre de böyledir

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہے ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

    রেওয়ায়ত ২৭. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, উমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ অনাবাদী জমি আবাদ করে তাহা তাহারই হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকটও এই হুকুম।