• 943
  • أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ خَيْبَرِيٍّ ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا ، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُ : عَلِيٌّ : " إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي " . فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ خَيْبَرِيٍّ ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا ، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُ : عَلِيٌّ : إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي . فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ

    عزمت: عزم : أقسم
    برمته: بِرُمَّتِه : كُلّه وجميعه
    أَنَا أَبُو حَسَنٍ ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ
    حديث رقم: 27314 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ
    حديث رقم: 17279 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا
    حديث رقم: 15849 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ، وَقَالَ : لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
    حديث رقم: 16436 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 19125 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا
    حديث رقم: 2768 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ
    حديث رقم: 1238 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1551 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُودِ

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ خَيْبَرِيٍّ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ: عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي. فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.

    القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً (مالك عن سهيل) بضم السين وفتح الهاء مصغرا (ابن أبي صالح السمان) بائع السمن (عن أبيه) أبي صالح ذكوان المدني (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر (أن سعد بن عبادة) بضم المهملة وفتح الموحدة سيد الخزرج (قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت) أي أخبرني (إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله) بفتح الهمزة الأولى وضم الثانية (حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم) زاد في رواية سليمان بن بلال قال أي سعد كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني زاد في حديث المغيرة بن شعبة من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة رواه مسلم وأخرج أحمد عن ابن عباس لما نزلت {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا }قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكن تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته الحديث وفي حديث الباب النهي عن إقامة حد بغير سلطان ولا شهود وقطع الذريعة إلى سفك الدم بمجرد الدعوى وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك به وتابعه عبد العزيز الدراوردي وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به بزيادة رواهما مسلم أيضا وبه شنع ابن عبد البر على البزار في زعمه تفرد مالك به وأنه لم يروه غيره ولا تابعه أحد عليه قال فهذا يدل على تحامل البزار فيما ليس له به علم وكتابه مملوء من مثل هذا ولو سلم تفرد مالك به كما زعم ما كان في ذلك شيء فأكثر السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات وليس ذلك بضار لشيء منها ومعنى الحديث مجمع عليه ونطق به الكتاب والسنة فأي انفراد في هذا وليت كل ما انفرد به المحدثون كان مثل هذا (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري) بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتية وفتح الموحدة فراء فتحتية آخره (وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا) شك الراوي وفي نسخة قتلها بالإفراد (فأشكل على معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب (القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك) ولم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته (فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي إن هذا لشيء ما هو بأرضي) أي العراق (عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك فقال علي أنا أبو الحسن) زاد في رواية القرم (إن لم يأت بأربعة شهداء) يشهدون على معاينة الوطء كالمرود في المكحلة (فليعط) يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا (برمته) بضم الراء وتكسر قطعة من حبل لأنهم كانوا يقودون القاتل إلى ولي المقتول بحبل ولذا قيل القود قال ابن عبد البر وعلى هذا جماعة الفقهاء لأن الله حرم دماء المسلمين تحريما مطلقا فمن ثبت عليه قتل مسلم وادعى أنه كان يجب قتله لم يقبل منه حتى يثبت دعواه لأنه يرفع بها عن نفسه القصاص وكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا بالبينة التي ذكر الله وروى أهل العراق أن عمر أهدر دمه ولا يصح عنه إنما أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية فعصب كبده فمات ذكره معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وتابع مالكا ابن جريج والثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد رواه عبد الرزاق.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٍّ - وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ هَذَا الشَّىْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي ‏.‏ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَىَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ ‏.‏

    Malik related to me from Yahya ibn Said from Said ibn al-Musayyab that a Syrian man called Ibn Khaybari found a man with his wife and killed him, or killed them both. Muawiya ibn Abi Sufyan found it difficult to make a decision and he wrote to Abu Musa al-Ashari to ask Ali ibn Abi Talib for him about that. So Abu Musa asked Ali ibn Abi Talib and AIi said to him, "Is this thing in my land? I adjure you, you must tell me." Abu Musa explained to him how Muawiya ibn Abi Sufyan had written him to ask Ali about it. Ali said, "I am Abu Hasan. If he does not bring four witnesses, then let him be completely handed over," (to the relatives of the murdered man)

    Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté qu'un homme de Syrie, nommé Ibn Khaibari, ayant trouvé avec sa femme, un homme, le tua, ou les tua ensemble. Rapportant ce cas à Mouawia Ibn Abi Soufian, afin qu'il juge là-dessus; Mouawia tombant dans l'embarras, écrivit à Abou Moussa al-Ach'ari, lui demandant d'avoir l'avis de Ali Ibn Abi taleb, à ce sujet. Ali -répondit: «Cet événement n'a pas eu lieu dans mon pays; je te demande de me le raconter; Abou Moussa écrivit à Mouawia Ibn Abi Soufian, à la suite de quoi Ali donna sa proposition en disant: «Je soussigné; moi Abou Al Hassan s'il ne fait pas appel à quatre témoins,qu'il doit payer le prix du sang de la victime». Chapitre XX Le jugement relatif à l'enfant trouvé

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Said bin Musayab] berkata, "Seorang penduduk Syam yang bernama Ibnu Khaibari mendapati seorang laki-laki sedang bersama isterinya, maka ia pun membunuhnya atau membunuh mereka berdua. Sehingga hal itu menyulitkan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam memutuskan perkaranya, dia kemudian menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari agar bertanya kepada [Ali bin Abu Thalib] tentang hal itu. Kemudian Abu Musa bertanya kepada Ali bin Abu Thalib tentang hal itu, Ali lantas berkata kepadanya; "Perkara ini tidak terjadi di wilayahku, maka saya ingin kamu memberikan memberikan informasi kepadaku dengan benar." Maka Abu Musa Al Asy'ari lalu berkata; "Mu'awiyah bin Abu Sufyan menulis surat kepadaku agar aku menanyakan hal ini kepadamu! " Ali pun menjawab; "Aku, Abu Hasan! Jika dia tidak mendatangkan empat orang saksi maka berikan hukuman kepadanya

    Said b. el-Müseyyeb (r.a.)'den: îbni Hayberî adında Şamlı bir adam, karısıyla birlikte yabancı bir erkek yakalayınca hemen o erkeği öldürdü; ya da hem erkeği, hem de kadını öldürdü. Muaviye b. Ebî Süfyan, bu konuda hüküm veremedi. Ebu Musa el-Eş'ari'ye bir mektup yazarak, konuyu kendi adına Ali b. Ebi Talib'e sormasını istedi. Ebu Musa el-Eş'arî de konuyu Hz. Ali'ye sordu. Hz. Ali: «— Böyle bir şey benim bölgemde olmamıştır. Bu konuyu araştırıp bana bildirmeni istiyorum» dedi, Ebu Musa ona: «— Muaviye b. Ebi Süfyan, bu konuyu benim sana sormamı yazmış» deyince Hz. Ali: «— Ben, Ebu Hasanım, dört şahid getiremezse ipi (öldürülenin velilerine) teslim edilir. (Onlar da kısas olarak onu öldürebi­irler)» dedi

    سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے شام والوں میں سے اپنی عورت کے ساتھ ایک مرد کو پایا تو مار ڈالا اس مرد کو یا مرد عورت دونوں کو معاویہ بن ابی سفیان ان کو اس فیصلہ دشوار ہوا انہوں نے ابوموسیٰ اشعری کو لکھا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلہ کو پوچھو ابوموسیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت علی نے کہا یہ واقعہ میرے ملک میں نہیں ہوا میں تم کو قسم دیتا ہوں تم سچ بیان کرو کہاں یہ امر ہوا ابوموسیٰ نے کہا مجھے معاویہ بن سفیان نے لکھا ہے کہ میں تم سے اس مسئلہ کو پوچھوں حضرت علی نے کہا میں ابوا لحسن ہوں اگر چار گواہ نہ لائے تو قتل پر راضی ہو جائے ۔

    রেওয়ায়ত ১৮. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব হইতে বর্ণিত একজন সিরিয়াবাসী তাহার স্ত্রীর সাথে অপর একজনকে (লিপ্ত) দেখিতে পাইয়া তাহাকে অথবা দুইজনকে মারিয়া ফেলিল। মু'আবিয়া (রাঃ) আবূ মূসা আশ আরী (রাঃ)-এর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আলী (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে জানাও তাহার কি সমাধান? অতঃপর আবু মূসা (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা আমার দেশের বলিয়া মনে হয় না। সত্য করিয়া বল কোন দেশের ঘটনা, আমার মনে হয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতেছ। আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য; আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি হইলাম আবুল হাসান (হাসানের পিতা) যদি চার জন সাক্ষী আনিতে পারে তবে যেন তাহাকে উত্তমরূপে বন্দী করা হয়।