• 2088
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ . أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ ، مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ . فَإِنَّ أُولَئِكَ ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا ، وَلَمْ يُسْتَتَابُوا ، لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلَامَ ، فَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلَاءِ . وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ . وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ . فَإِنْ تَابَ . وَإِلَّا قُتِلَ . وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُسْتَتَابُوا ، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ ، فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مَنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ، وَلَا مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا . إِلَّا الْإِسْلَامَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    لا توجد بيانات
    " مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " " وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ

    حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ. أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ. فَإِنَّ أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا، وَلَمْ يُسْتَتَابُوا، لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلَامَ، فَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلَاءِ. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ. وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ. وَإِلَّا قُتِلَ. وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ، فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مَنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَلَا مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. إِلَّا الْإِسْلَامَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

    القضاء فيمن ارتد عن الإسلام (مالك عن زيد بن أسلم) مرسلا عند جميع الرواة وهو موصول في البخاري والسنن الأربع من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه) أي انتقل من دين الإسلام إلى غيره بقول أو فعل وتمادى على ذلك (فاضربوا عنقه) أي بعد الاستتابة وجوبا كما جاء عن الصحابة أو هو على ظاهره لكن في الزنادقة إذا ظهر عليهم كما قال الإمام (ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى) بضم النون نظن (والله أعلم) بما أراد نبيه (من غير دينه فاضربوا عنقه إنه من خرج عن الإسلام) إذ هو الدين المعتبر (إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم) من كل من أسر من الكفر دينا غير الإسلام من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو عبادة شمس أو قمر أو نجم (فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم و) ذلك (أنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون) يظهرون (الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم) أي تلفظهم بالإسلام إذ كانوا يقولونه قبل الظهور عليهم فلم يخرجوا بعده عما كانوا عليه فيتحتم قتلهم.
    وقال الشافعي تقبل توبتهم ولأبي حنيفة القولان (وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب) ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش (فإن تاب وإلا قتل) بضرب عنقه (وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل) بموحدة (ذلك منهم وإن لم يتوبوا) لم يسلموا (قتلوا ولم يعن) بضم الياء وفتح النون مبني للمجهول وبفتح الياء وكسر النون للفاعل أي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم (والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها) إلى غيره (إلا الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عنى) بالبناء للمفعول أو الفاعل (به) أي الحديث المذكور (والله أعلم) وروى ابن عبد الحكم أن للإمام قتل الذمي إذا غير دينه على ظاهر الحديث لأن الذمة إنما انعقدت له على أن يبقى على ذلك الدين فلما خرج عنه عاد كالحربي وروى المزني عن الشافعي أن الإمام يخرجه من بلده لدار الحرب وعلله بما ذكر ويستثنى من عموم الحديث من غير دينه ظاهرا لكن مع الإكراه لقوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وشمل عمومه الرجل وهو إجماع والمرأة وعليه الأئمة الثلاثة والجمهور وخصه الحنفية بالذكر للنهي عن قتل النساء فكما لا تقتل في الكفر الأصلي لا تقتل في الكفر الطارئ ولأن من الشرطية لا تعم المؤنث وتعقب بأن ابن عباس راوي القصة قال تقتل المرتدة وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه أحد وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال وأيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه وفي حديث قصة روى البخاري وغيره عن عكرمة قال أتى علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه زاد أحمد وأبو داود والنسائي فبلغ ذلك عليا فقال ويح أم ابن عباس وهو محتمل أنه لم يرض اعتراضه عليه ورأى أن النهي للتنزيه لأن عليا كان يرى جواز التحريق وكذا خالد بن الوليد وغيرهما تشديدا على الكفار ومبالغة في النكاية والنكال ولا يعارض ذلك ما روي فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس لأن تصديقه من حيث التنزيه لكن قال أبو عمر قد روينا من وجوه أن عليا إنما أحرقهم بعد قتلهم روى العقيلي عن عثمان الأنصاري قال جاء ناس من الشيعة إلى علي فقالوا يا أمير المؤمنين أنت هو قال من أنا قال أنت هو قال ويلكم من أنا قالوا أنت ربنا قال ويلكم ارجعوا وتوبوا فأبوا فضرب أعناقهم ثم قال يا قنبر ائتني بحزم الحطب فحفر لهم في الأرض أخدودا فأحرقهم بالنار ثم قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا (مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد) بالتنوين بلا إضافة (القاري) بتشديد التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة (عن أبيه) محمد المدني الثقة (أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة (أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة) بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الراء وفتحها مثقلة فيهما ثم موحدة فتاء تأنيث مضاف إلى (خبر) أي هل من حالة حاملة لخبر من موضع بعيد (فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه) بلا استتابة أخذا بظاهر الحديث وبأنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمر بقتل قوم ارتدوا كابن خطل ولم يذكر استتابة وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فوجد عنده رجلا مقيدا في الحديد فقال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم ارتد فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة ولا حجة فيه لأنه روي أن أبا موسى قد استتابه شهرين ولا حجة في حديث الفتح كما لا يخفى والجمهور على الاستتابة على الاختلاف في قدرها (فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا) من الأيام وكذا قال عثمان وعلي وابن مسعود وقيل يستتاب مرة واحدة وقيل شهرا وقيل ثلاثة جمع وقيل غير ذلك قال الباجي يحتمل أنه أخذ الثلاث من قوله تعالى {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام } ولأن الثلاث جعلت أصلا في معان كالمصراة واستظهار المستحاضة وعهدة الرقيق وغير ذلك (وأطعمتموه كل يوم رغيفا) يريد أن لا يوسع عليه توسعة إحسان قال ابن القاسم في المدونة ليس العمل على قول عمر ولكن يطعم ما يقوته ويكفيه ولا يجوع وإنما يطعم من ماله قال ابن مزين يعني في غير توسع ولا تفكه قال مالك في الموازية يقوت من الطعام ما لا يضره وإنما أراد ابن القاسم أن لا يجعل الرغيف حدا وإنما أشار عمر إلى قلة مؤنته ورزيته في ماله إن كان وبيت المال إن لم يكن ولم يرد به الحد (واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله) يرجع إلى الإسلام احتج أصحابنا على وجوب الاستتابة بقول عمر هذا وأنه لا مخالف له قال الباجي ولا يصح إلا إن ثبت رجوع أبي موسى ومن وافقه إلى قول عمر (ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر) قتله بلا استتابة (ولم آمر به ولم أرض) به (إذ بلغني) فيه تصريح يخطأ فاعله ولا يكون ذلك إلا بنص أو إجماع وقد قال سحنون إن أبا بكر استتاب أهل الردة وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية أن أبا بكر استتاب أم قرفة لما ارتدت فلم تتب فقتلها فلعل عمر علم بانعقاد الإجماع على ذلك زمن أبي بكر فأنكر على أبي موسى تغيير ذلك وإلا فأبو موسى مجتهد فإذا حكم باجتهاده فيما لا نص فيه ولا إجماع لم يبلغ عمر من الإنكار عليه هذا الحد ولو لم يجز لأبي موسى ذلك ما جاز لعمر أن يوليه الحكم حتى يطالعه على قضيته وفي هذا من فساد الأحوال وتوقف الأحكام ما لا يخفى قاله الباجي.



    حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏"‏ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ‏"‏ ‏.‏ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - ‏"‏ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ‏"‏ ‏.‏ أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا لأَنَّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الإِسْلاَمَ فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلاَءِ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الإِسْلاَمِ وَيُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا وَلَمْ يُعْنَ بِذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلاَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏

    Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about someone who consumed an animal without the permission of its owner, is that he must pay its price on the day he consumed it. He is not obliged to replace it with a similar animal nor does he compensate the owner with any kind of animal. He must pay its price on the day it was consumed, and giving the value is more equitable in compensation for animals and goods." Yahya said that he heard Malik say about someone who consumes some food without the permission of its owner, "He returns to the owner a like weight of the same kind of food. Food is in the position of gold and silver. Gold and silver are returned with gold and silver. The animal is not in the position of gold in that. What distinguishes between them is the sunna and the behaviour which is in force. Yahya said that he heard Malik say, "If a man is entrusted with some wealth and then trades with it for himself and makes a profit, the profit is his because he is responsible for the property until he returns it to its owner. " Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "If someone changes his deen - strike his neck!" The meaning of the statement of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, in our opinion and Allah knows best, is that "if someone changes his deen, strike his neck!" refers to those who leave Islam for other than it - like the heretics and their like, about whom it is known. They are killed without being called to tawba because their tawba is not recognised. They were hiding their kufr and publishing their Islam, so I do not think that one calls such people to tawba, and one does not accept their word. As for the one who goes out of Islam to something else and divulges it, one calls him to tawba. If he does not turn in tawba, he is killed. If there are people in that situation, I think that one should call them to Islam and call them to tawba. If they turn in tawba, that is accepted from them. If they do not turn in tawba, they are killed. That does not refer as we see it, and Allah knows best, to those who come out of Judaism to Christianity or from Christianity to Judaism, nor to someone who changes his deen from the various forms of deen except for Islam. Whoever comes out of Islam to other than it and divulges that, that is the one who is referred to, and Allah knows best

    Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari [Zaid bin Aslam] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengganti agamanya (murtad), maka penggallah lehernya." Waallahu A'lam, menurut yang kami ketahui bahwa makna sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa mengganti agamanya, penggallah lehernya" yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama selainnya, seperti zindiq dan yang semisalnya. Jika mereka menampakkan diri mereka, maka mereka boleh dibunuh dan tidak perlu untuk diminta taubat. Karena taubatnya tidak diakui, dan mereka mungkin dapat menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keIslamannya. Jadi menurut kami, orang-orang seperti itu tidak perlu diberi kesempatan bertaubat, dan ucapannya tidak diterima. Adapun orang yang keluar dari Islam dan masuk ke dalam agama lain kemudian menampakkannya, maka hendaklah ia diminta untuk bertaubat, jika tidak bertaubat maka dibunuh. Kemudian, jika suatu kaum dalam keadaan seperti itu, maka menurutku mereka diajak masuk Islam, jika mereka tidak menerima maka diperangi. Dan bukan maksud hadits tersebut adalah berpindahnya seorang Yahudi ke dalam agama Nasrani atau seorang Nasrani ke dalam agama Yahudi. Atau, bukan dari agama lain ke agama lain. Kecuali Islam, sebab maksud dari hadits tersebut adalah orang yang keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama lain, lalu menampakkannya." Waallahu A'lam

    İmâm-ı Mâlik der ki: Bizce mükateb bütün taksitlerini daha zamanı gelmeden öderse caizdir. Efendisi bunu kabul etmemezlik yapamaz. Çünkü kölenin borcunu ödemesi ondan bütün şartları veya hizmet etme şartlarını ya da sefere çıkma şartlarını kaldırmıştır. Kölelik sebeplerinde bazıları kalmış olsaydı köle tamamen hürriyete kavuşamaz, dokunulmazlığı tamamlanmaz, şahitliği kabul edilmez, miras sabit olmaz ve buna benzer işleri yapamazdı. Köle hürriyetine kavuştuktan sonra efendisinin ona herhangi bir hizmet yapmayı şart koşması da doğru değildir

    زید بن اسلم سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنا دین بدل ڈالے تو اس کی گردن مارو۔ کہا مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کی گردن مارو ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں جو مسلمان اسلام سے باہر ہوجائیں جیسے زنادقہ یا ان کی مانند تو جب مسلمان ان پر غلبہ پائیں تو ان کو قتل کردیں یہ بھی ضروری نہیں کہ پہلے ان سے توبہ کرنے کو کہیں کیونکہ ان کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوسکتا وہ کفر کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ظاہر میں اپنے تئیں مسلمان کہتے ہیں لیکن اگر مسلمان شخص (کسی شبہ کی وجہ سے) علانیہ دین اسلام سے پھر جائے تو اس سے توبہ کرائیں (اور جو شبہ ہوا ہو اس کو دور کردیں) اگر توبہ کرے تو بہتر۔ ورنہ قتل کیا جائے اور جو کافر ایک کفر کے دین کو چھوڑ کر دوسرا کفر کا دین اختیار کرے مثلا پہلے یہودی تھا پھر نصرانی ہوجائے تو اس کو قتل نہ کریں گے بلکہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی دین اختیار کرے گا اسی کے لئے یہ سزاہے۔

    রেওয়ায়ত ১৫. যায়দ ইবন আসলাম (রহঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ দীন (ধর্ম)-কে পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। মালিক (রহঃ) বলেন যে, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা-“যে দীন পরিবর্তন করিয়া ফেলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও”- এর অর্থ এই যে, কোন মুসলিম ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়া দেয় ও ধর্মত্যাগী (যিনদীক) বা এই ধরনের কিছু হইয়া যায় তবে তাহদের উপর মুসলিমগণ বিজয়ী হইলে তাহাদিগকে কতল করিয়া দেওয়ার হুকুম। তাহাদিগকে তওবা করারও সময় দেওয়া হইবে না কারণ তাহাদের তওবার কোন মূল্য নাই। যেহেতু তাহাদের অন্তরে কুফর অংকিত হইয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করিবে এবং অন্তরে কুফরী করিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি কোন কারণে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যায় তবে তাহাকে তওবা করাইবে। আর যদি তওবা করিতে অস্বীকার করে তবে হত্যা করিয়া দিবে। আর যদি কোন কাফের অন্য কোন কুফরী ধর্ম গ্রহণ করে যেমন ইহুদী হইতে নাসারা হইয়া গেল তবে সে তাহার দীন পরিবর্তন করিয়াছে বলিয়া এই হাদীস বোঝা যায় না। এই হাদীস দ্বারা একমাত্র ইসলাম হইতে বহিষ্কার হওয়ার হুকুম প্রকাশ পায়।