• 1607
  • اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا . إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي " ، قَالَ فَقَالَ : مَرْوَانُ : لَا وَاللَّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ ، قَالَ : فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ "

    قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ ، يَقُولُ : اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا . إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي ، قَالَ فَقَالَ : مَرْوَانُ : لَا وَاللَّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ ، قَالَ : فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

    اختصم: اختصم : احتكم
    ويأبى: تأبي : تمتنع وترفض بشدة
    أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي ، قَالَ فَقَالَ : مَرْوَانُ :

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا. إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، قَالَ فَقَالَ: مَرْوَانُ: لَا وَاللَّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ، قَالَ: فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

    جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغرا (أنه سمع أبا غطفان) بمعجمة فمهملة ففاء مفتوحات قيل اسمه سعد (ابن طريف) بفتح المهملة وكسر الراء وقيل ابن مالك (المري) بضم الميم وتشديد الراء المدني التابعي الثقة (يقول اختصم زيد بن ثابت الأنصاري) الصحابي الشهير (و) عبد الله (ابن مطيع) بن الأسود العدوي المدني له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرة وأمره ابن الزبير على الكوفة ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين (في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة) من جهة معاوية (فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر) النبوي أي عنده (فقال زيد بن ثابت أحلف له مكاني) أي فيه (قال) أبو غطفان (فقال مروان لا والله) لا تحلف (إلا عند مقاطع الحقوق قال فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق) أي باق لم يقبضه (ويأبى أن يحلف على المنبر قال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك) أي امتناع زيد مع علمه أنها تغلظ بالمكان قال مالك كره زيد صبر اليمين وقال الشافعي بلغني أن عمر حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فافتدى منها وقال أخاف أن توافق قدر بلاء فيقال بيمينه قال الشافعي واليمين على المنبر مما لا خلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث فعاب قولنا هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار بعده عن الصحابة وزعم أن زيد بن ثابت لا يرى اليمين على المنبر وأنا روينا عنه ذلك وخالفناه إلى قول مروان فما منع زيد لو لم يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول مقاطع الحقوق مجلس الحكم وقد قال له أعظم من هذا أتحل الربا يا مروان فقال أعوذ بالله قال فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوها فبعث مروان الحرس ينزعونها من أيدي الناس فإذا لم ينكر مروان على زيد هذا فكيف ينكر عليه في نفسه أن يقول لا يلزمني اليمين على المنبر لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة عند مروان وأرفعهم منزلة ولكن علم زيد أن ما قضى به مروان حق وكره أن تصبر يمينه على المنبر قال وقد روى الذين خالفونا حديثا يثبتونه عندهم عن منصور وعاصم الأحول عن الشعبي أن عمر جلب قوما من اليمن فأدخلهم الحجر فأحلفهم فإذا ثبت هذا عن عمر فكيف أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام ومن بالمدينة على المنبر ونحن لا نجلب أحدا من بلده ولو لم نحتج عليهم بأكثر من روايتهم وبما احتجوا به علينا من زيد لكانت الحجة بذلك لازمة فكيف والحجة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بعده نقله في التمهيد وفي فتح الباري وجدت لمروان سلفا فأخرج الكرابيسي بسند قوي عن سعيد بن المسيب قال ادعى مدع على آخر أنه غصب له بعيرا فخاصمه إلى عثمان فأمره أن يحلف عند المنبر فقال أحلف له حيث شاء فأبى عليه عثمان أن يحلف إلا عند المنبر فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف (قال مالك لا أرى أن يحلف) بالتثقيل (أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم) وقال الشافعي لا يحلف في أقل من عشرين دينارا فصاعدا والحاصل أن الجمهور اتفقوا على التغليظ بالمكان في الدماء والمال الكثير لا في القليل واختلفوا في حد القليل والكثير.



    قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ ‏.‏ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي ‏.‏ قَالَ فَقَالَ مَرْوَانُ لاَ وَاللَّهِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ ‏.‏ قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ‏.‏ وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ - قَالَ - فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏

    Yahya said that Malik had said from Da'ud ibn al-Husayn that he heard Abu Ghatafan ibn Tarif al-Muriyi say, "Zayd ibn Thabit al-Ansari and Ibn Muti had a dispute about a house which they shared. They went to Marwan ibn al-Hakam who was the Amir of Madina. Marwan decided that Zayd ibn Thabit must take an oath on the mimbar. Zayd ibn Thabit said, 'I swear to it where I am.' Marwan said, 'No, by Allah! only in the place of sorting out claims (i.e. the mimbar).' Zayd ibn Thabit began to take an oath that his right was true, and he refused to take an oath near the mimbar. Marwan ibn al-Hakam began to wonder at that." Malik said, "I do not think that anyone should be made to take an oath near the mimbar for less than a fourth of a dinar, and that is three dirhams

    Abou Ghatafan Ibn Tarif Al-Mouri a rapporté: «Zaid Ibn Thabet Al-Ansari et Ibn Muti' s'étaient disputés au sujet d'une maison, ils portèrent leur accusation à Marwan Ibn Al-Hakam, qui était, à ce temps, le gouverneur de Médine. Marwan demanda à Zaid Ibn Tabet de faire un serment devant la chaire, alors Zaid lui répondit: «Je ferai un serment, de ma place». Marwan répondit: «Non, par Allah! Tu ne le feras que devant le siège des juges». Zaid, ne cessa de faire des serments, affirmant par là que son droit est juste, et refusant de le faire devant la chaire, ce qui étonna Marwan Ibn Al-Hakam». Malek a dit: «Je n'envisage pas que quelqu'un fasse un serment devant la chaire, si le sujet est de moins qu'un quart du dinar équivalent à trois dirhams». Chapitre X Ce qui n'est pas toléré dans le désistement des arrhes

    Yahya berkata; Malik berkata; dari [Daud bin Al Husain] bahwa ia mendengar [Abu Ghatafan bin Thariq Al Muri] berkata; "Zaid bin Tsabit Al Anshari dan Ibnu Muthi' berselisih tentang sebuah rumah, kemudian mereka mengadukan perkara tersebut kepada Marwan bin Hakam, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Lalu ia memberi putusan agar Zaid bin Tsabit bersumpah di atas mimbar, [Zaid bin Tsabit] pun berkata; "Saya akan bersumpah di tempatku." Marwan bin Al Hakam berkata; 'Tidak! Demi Allah, kecuali di tempat terjadinya pemutusan hak." Abu Ghathafan berkata, "Zaid bin Tsabit pun bersumpah bahwa haknya adalah benar, dan menolak bersumpah di atas mimbar." Sikap Zaid bin Tsabit tersebut membuat Marwan bin Al Hakam heran." Malik berkata; "Menurut pendapat kami, seorang tidak diminta bersumpah di atas mimbar atas dakwaan uang yang kurang dari seperempat dinar atau tiga dirham

    ابی غطفان بن طریف سے روایت ہے کہ زید بن ثابت اور عبداللہ بن مطیع نے جھگڑا کیا ایک گھر میں جو دنوں میں مشترک تھا تو لے گئے مقدمہ مروان بن حکم کے پاس وہ ان دنوں میں حاکم تھا مدینہ کا مروانے فیصلہ کیا اس بات پر کہ زید بن ثابت قسم کھائیں منبر شریف پر زید نے کہا میں اپنی جگہ پر قسم کھاؤں گا مروان نے کہا نہیں وہیں قسم کھاؤ جہاں لوگوں نے قضیے چکتے ہیں تو زید بن ثابت قسم کھاتے تھے میں سچاہوں لیکن منبر پر قسم کھانے سے انکار کرتے تھے اور مروان کو تعجب ہوتا تھا۔

    রেওয়ায়ত ১২. আবু গাতফান (রহঃ) হইতে বর্ণিত যে, যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ) ও ইবন মুতী-এর মধ্যে একটি ঘরের ব্যাপারে ঝগড়া হইয়া যায়। অবশেষে তাহারা ইহার বিচার মারওয়ানের নিকট লইয়া গেলেন। সেই সময় তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। মারওয়ান বলিলেন, যায়দ ইবন সাবিত মিম্বরের উপর উঠিয়া কসম করিয়া নিক। যায়দ (রাঃ) বললেন, আমি আমার স্থানে দাঁড়াইয়া কসম করিয়া লই। মারওয়ান বলিলেন, আল্লাহর কসম, ইহা হইতে পারে না। অন্য লোকেরা যেখানে তাহাদের হকের মীমাংসা করে সেখানেই করিতে হইবে। অতঃপর যায়দ (রাঃ) নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমার দাবি সত্য, কিন্তু মিম্বরের উপর গিয়া কসম করিতে অস্বীকার করিতে লাগিলেন। মারওয়ান ইহাতে বিক্ষিত হইয়া গেলেন। মালিক (রহঃ) বলেন যে, এক-চতুর্থাংশ দীনারের কম দাবি হইলে মিম্বরের কসম করা জায়েয নাই, উহা তিন দিরহাম।