• 2404
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ " يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ "

    قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا ، لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا . أَوْ يُخَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا . فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ . قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا

    لا توجد بيانات
    يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ قَالَ مَالِكٌ

    قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ، وَيَسْتَثْنِي ثِيَابًا بِرُقُومِهَا، إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذَلِكَ الرَّقْمَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكًا فِي عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِي اشْتُرِيَ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ، قَبَضَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالنَّقْدِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلَا وَضِيعَةٌ، وَلَا تَأْخِيرٌ لِلثَّمَنِ، فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ رِبْحٌ أَوْ وَضِيعَةٌ أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ، وَلَيْسَ بِشِرْكٍ وَلَا تَوْلِيَةٍ وَلَا إِقَالَةٍ قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بَزًّا أَوْ رَقِيقًا، فَبَتَّ بِهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ فَفَعَلَ، وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعًا، ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا، فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنِ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ، وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَ بَيِّعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ، وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ، وَإِنْ تَفَاوَتَ ذَلِكَ، وَفَاتَ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ هَذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَانْقُدْ عَنِّي وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ. حِينَ قَالَ: انْقُدْ عَنِّي وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ إِيَّاهُ، عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ. وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ. أَوْ فَاتَتْ. أَخَذَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ. مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ فَهَذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ سِلْعَةً، فَوَجَبَتْ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هَذِهِ السِّلْعَةِ، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعًا، كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ. بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ، عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ.

    (ما جاء في الشركة والتولية والإقالة) قال المجد الشرك والشركة بكسرهما وضم الثاني بمعنى وقد اشتركا وتشاركا وشارك أحدهما الآخر والشرك بالكسر وكأمير المشارك والجمع أشراك وشركاء وهي شريكة جمعها شرائك وشركة في البيع والميراث كعلمه شركة بالكسر. (قال مالك في الرجل يبيع البز المصنف) بضم الميم وفتح الصاد والنون الثقيلة، المجموع من أصناف (ويستثني ثيابًا برقومها) جمع رقم (إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به) أي يجوز إن لم يكن الأكثر (وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه) أعتقده (شريكًا في عدد البز الذي اشتري منه) فإن كان ثلاثين ثوبًا واستثنى منها عشرة كان له ثلثها وللمبتاع الثلثان (وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن) فلذا جعل شريكًا (والأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك) بكسر فسكون، من إطلاق اسم المصدر وإرادة المعنى الحاصل به أي التشريك لغيره فيما اشتراه بما اشتراه (والتولية) لغيره فيما اشتراه بما اشتراه (والإقالة منه في الطعام وغيره قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح) أي زيادة (ولا وضيعة) أي نقص (ولا تأخير للثمن) لأن الثلاثة من عقود المكارمة فاستثنيت من بيع الطعام قبل قبضه كما استثنى بيع العرية من بيع الرطب بالتمر وللحديث الوارد باستثنائها كما مر (فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعًا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة) حين دخلها ذلك لأن من سنة هذه العقود الثلاثة أن يتساوى البيع الأول والثاني. (قال مالك من اشترى سلعة بزًا أو رقيقًا فبت به) وفي نسخة فبت شراءه، وأخرى بيعه من إطلاق البيع على الشراء (ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقدا) بالتثنية أي المشتري ومن شركه (الثمن صاحب السلعة جميعًا) تأكيد لضمير التثنية (ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما) بأن استحقت (فإن المشرك) بلفظ اسم المفعول (يأخذ من الذي أشركه الثمن) لأن عهدة الشريك على من شركه (ويطلب الذي أشرك بيعه) بكسر التحتية الثقيلة بمعنى بائعه (الذي باعه السلعة بالثمن كله) لأن عهدته عليه (إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت) بضم تاء المتكلم (منه) فلا عهدة على المشرك بالكسر عملاً بشرطه (وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر) الذي أشرك غيره (باطل وعليه العهدة) ووافق الإمام على هذا أصبغ وقال عيسى عن ابن القاسم العهدة في الشركة والتولية إذا كانت بحضرة البيع أنها أبدًا على البائع الأول وقيل غير ذلك. (قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك إن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له) قال الباجي: فإن وقع هذا فالسلعة بينهما وليس عليه بيع حظ المسلف من السلعة إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارًا صحيحًا مستأنفًا وعليه ما أسلفه نقدًا وإن كان قد باع فله أجر مثله في بيع نصيب المسلف ولو ظهر عليه قبل النقد لأمسك المسلف فلم ينقد عنه وهما فيها شريكان يبيع كل نصيبه أو يستأجر على بيعه (ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة) فلذا منع قال أبو عمر: اختلف قول مالك فيمن أسلف رجلاً سلفًا ليشاركه وذلك على وجه الرفق والمعروف فكرهه مرة وأجازه مرة واختاره ابن القاسم فإن كان لنفاد بصيرته بالتجارة امتنع لأنه سلف جر نفعًا (ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له الرجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعًا كان ذلك حلالاً لا بأس به) لا شدة ولا حرج لحله (وتفسير ذلك) أي بيانه (أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر) واجتماع البيع والإجارة جائز عند مالك وأصحابه لأنهما عقدان مبنيان على اللزوم فلا يتنافيان وممنوع عند الشافعي والكوفيين لأن الثمن عندهم مجهول لا يعلم مبلغه من مبلغ ثمن الإجارة حين العقد ولأن الإجارة بيع منافع فصار بيعتين في بيعة.



    قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا لاَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يُخَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا ‏.‏

    Yahya said, "Malik said from Hisham ibn Urwa that Abdullah ibn az-Zubayr gave judgment based on the testimony of children concerning the injuries between them." Malik said, "The generally agreed on way of doing things in our community is that the testimony of children is permitted concerning injuries between them. It is not accepted about anything else. It is only permitted between them if they testify before they leave the scene of the incident and have been deceived or instructed. If they leave the scene, they have no testimony unless they call just witnesses to witness their testimony before they leave

    Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Abdallah Ibn Al-Zouhair tenait en considération le témoignage des enfants, pour les blessures communes entre eux». Malek a dit: «Ce qui est suivi (chez nous) à Médine, c'est que le témoignage des enfants est toléré entre eux, pour des blessures qui leur sont communes, sans que ceci soit toléré pour d'autres. Ainsi, leur témoignage est toléré, pour avoir eu seulement entre eux, des blessures, et cela avant qu'ils ne se séparent, ou qu'on les trompe ou encore qu'on leur enseigne. Ainsi, s'ils se sont séparés, leur témoignage n'est plus considéré, sauf au cas où ils ont déclaré, avant de se séparer, ce dont quoi ils ont été témoins, à des gens justes». Chapitre VIII La violation du serment devant la chaire de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)

    Yahya berkata Malik berkata; dari [Hisyam bin 'Urwah] bahwa [Abdullah bin Az Zubair] memutuskan perkara dengan persaksian anak-anak di bawah umur dalam perkara sengketa yang berakibat pencideraan yang terjadi di antara mereka

    ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر لڑکوں کی گواہی پر حکم کرتے تھے ان کے آپس کی مار پیٹ کے ۔ کہا مالک نے لڑکے لڑ کر ایک دوسرے کو زخمی کریں تو ان کی گواہی درست ہے لیکن لڑکوں کی گواہی اور مقدمات میں درست نہیں ہے یہ بھی جب درست ہے کہ لڑ لڑا کر جدا نہ ہوگئے ہوں مکر نہ کیا ہو اگر جدا جدا چلے گئے ہوں تو پھر ان کی گواہی درست نہیں ہے مگر جب عادل لوگوں کو اپنی شہادت پر شاہد کر گئے ہوں ۔

    রেওয়ায়ত ৯. হিশাম ইবন উরওয়াহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রহঃ) বালকদের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের মারামারির বিচার করিয়া দিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট এই হুকুম যে, যদি বালকগণ একে অপরকে আহত করিয়া দেয় তবে তাহাদের সাক্ষ্য বৈধ। ইহা ছাড়া অন্য মামলায় তাহা বৈধ হইবে না। ইহা ঐ সময় হইবে যখন ঝগড়া করিয়া সেখানেই থাকে, অন্যত্র না গিয়া থাকে। যদি অন্যত্র চলিয়া যায় তবে তাহাদের সাক্ষ্য জায়েয নহে। যতক্ষণ না কোন নির্ভরযোগ্য মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং বালকগণও ঐখানেই থাকে।